فالعمل بالنصوص[١] المتقدمة في مبحث
الخمس العامة لما نحن فيه المفتي بها في المقام أيضا أقوى منها ، وإن كانت خاصة ،
وإن كان جاهلا بالتحريم لخطأ في التقليد أو الاجتهاد أو غيرهما ، فالمعروف بين
المتأخرين بل في الدروس نسبته إليهم ، أنه كالعالم في وجوب الرد من غير فرق بين
تلف العين وبقائها ، لإطلاق ما دل على حرمة الربا مما هو صريح في عدم انتقاله عن
المالك ، والعذر في الحكم التكليفي لا ينافي الفساد الذي هو الحكم الوضعي ، وحينئذ
فيجري فيه ما قلناه في العالم ، في ربا القرض وربا البيع ، وقوله تعالى [٢]( وَإِنْ
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) خلافا للنهاية والنافع والدروس والحدائق والرياض ومحكي
الصدوق والراوندي والآبي والقطيفي والأردبيلي ؛ فلم يوجبوا الرد ؛ بل عن التنقيح
نسبته إلى الشيخ وأتباعه ، بل قيل أنه ظاهر الطبرسي أو صريحه وكأنه مال إليه في
التحرير وحواشي الشهيد ، ولا فرق في ذلك بين وجود المال وتلفه ، كما عن نهاية
الاحكام التصريح به.
نعم ظاهر هم
اشتراط ذلك بالانتهاء عما مضى ، بأن يتوب عما سلف ، وصرح في الحدائق بصحة المعاملة
في هذا الحال ، ولعله مراد الباقين ، إذ الحكم بعدم وجوب الرد مع القول بفساد
المعاملة في غاية البعد. نعم قد يقال أن محل كلامهم في ربا القرض ونحوه مما تخص
الحرمة الزيادة لا مطلق العوض ، إلا أن إطلاقهم مناف له.
وكيف كان فالعمدة
في ذلك بعد الأصل قيل واستصحاب الحكم حال الجهل إلى ما بعد المعرفة ، واختصاص أدلة
حرمة الربا كتابا وسنة ـ للتبادر من السياق وقاعدة التكليف ـ بصورة العلم ، خصوصا
الآية المزبورة التي هي [٣]( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ
وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) مؤيدا بما حكي من
سبب النزول ، أن