ما يحتاج إليه
البيع من القصد ، إذ لا يشترط في القصد الى عقد قصد جميع الغايات المترتبة عليه ،
بل يكفى قصد غاية من غاياته ، والله أعلم.
المسألة السابعة
لا ريب في أن مقتضى ما دل على حرمة الربا وفساد المعاملة المشتملة عليه ، وجوب رد
الزيادة خاصة ، المأخوذة بالقرض ونحوه ، ضرورة بقاؤها على ملك المالك ، معينة أو
مشاعة ، فحكمها حكم غيرها من الأمور التي للغير ، في الرد والصدقة ونحوهما من
مسائل الاشتباه للمال والصاحب أولهما ، مما هو مقرر في كتاب الخمس وغيره من محاله
، من غير فرق في ذلك بين العلم والجهل.
وأما لو كان الربا
في عقد المعاوضة ، فالمتجه حينئذ فساد المعاملة فيبقى كل من العوضين على ملك صاحبه
لا الزيادة خاصة ، إذ الفرق بينه وبين القرض واضح ، وحينئذ يجري فيه ما يجري في
باقي المعاملات الفاسدة ، من غير فرق أيضا بين العالم والجاهل إلا في الإثم وعدمه
، إذا كان غير مقصر في البحث والتفحص ، ولو لأنه غير متنبه ، إلا أن الأصحاب هنا
لم يفرقوا بين الموضوعين ، فأطلقوا وجوب رد الزيادة إذا كان حال تناولها عالما
بالتحريم ، بل نفى بعضهم عنه الخلاف فيه ، بل عن المقداد والكركي الإجماع عليه ،
وهو الحجة مضافا إلى ما سمعت ، قيل : وإلى قوله تعالى [١]( وَإِنْ
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) وغيرها من الآيات الأخر الناصة هي كالروايات بحرمة الربا
الذي هو الزيادة لغة ، الموجبة لعدم الملكية ، فيلزم الرد مع معرفتها قدر أو معرفة
الصاحب بالضرورة ،
قلت قد عرفت أن
مقتضاها ذلك في الربا في نحو القرض : أما البيع فالفساد ، وعلى كل حال فالمتجه
حينئذ كونه كغيره من الأموال المحترمة ، في التصدق به عن المالك إذا لم يتمكن من
معرفته ، وغير ذلك مما هو مقرر في محله ، نعم خلت نصوص المقام التي ستسمعها مع
أنها في مقام البيان ، عن ذكر الحكم بإخراج الخمس لو كان مختلطا بالحلال ، ولم
يعرف المقدار ولا الصاحب ، بل ظاهر بعضها حل الجميع ، ولكن لم يعمل بها الا نادر
من الطائفة ، ومع ذلك فظاهر سياقها الجهل بالحرمة خاصة ،