وإنما يجوز [١] « بسائر »
الدمشقية والبصرية ، فقال : وما الرفقة؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج
فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا
وخمسمائة درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا ، فلا
يجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم
فقال لا بأس بذلك ، إن أبى كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان يقول : هذا ،
فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ؛ ولو جاء بألف
درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال
».
وفي صحيحه الآخر [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « قال : كان محمد
بن المنكدر يقول لأبي جعفر عليهالسلام : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت
دينارا والصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما
هذا إلا فرار ، وكان أبى عليهالسلام يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق » وفي الصحيح
الآخر [٣] عن أبى عبد الله عليهالسلام « لا بأس بألف درهم ودرهم ، بألف درهم ودينارين إذا دخل
فيها دينار ان أو أقل أو أكثر فلا بأس » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على
المطلوب.
وربما ظهر منها ما
ذكره غير واحد من الأصحاب ، بل نسبه إليهم غير واحد ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه ،
من صرف كل من الجنس إلى المخالف ، كما أن الزيادة تنصرف إليه إذا كانت في أحدهما ،
ومقتضاه حينئذ الصحة فيما لو باع مد تمر ودرهما بمدين ، أو بدرهمين ، أو بمدين
ودرهمين ثم تلف الدرهم أو المد قبل قبضه ، فيصح البيع في الأول بمد أو درهم ، وفي
الأخير بمدين أو درهمين ، لانفساخ البيع شرعا فيما يقابل الزيادة أو الجنس المخالف
، وإن لم يكن هو مقتضى المقابلة عرفا ، وهو الذي مال إليه المحقق الثاني ، والشهيد
الثاني إذا كان كل من العوضين مشتملا على جنسين.
[١] هكذا كان في
النسخة الأصلية وفي الكافي « بسابور » وفي الوسائل نيسابور ».
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٤.