المبسوط « وقال
قوم : لا يجوز وهو الأحوط » ولعله يريد من العامة إلا أنه لا ينبغي الأمر بالاحتياط
لخلافهم.
نعم لو كان ذلك
مما لا يتسامح به في العادة لم يجز لصدق التفاضل ، بل ولأنه إذا كان الخليط مما له
قيمة ، كالشيلم ونحوه ، جاز بصرف زيادة الخالص حينئذ إلى مخالف الجنس ، كما أنه
يجوز بحنطة مشتملة على ذلك ، صرفا لكل جنس إلى ما يخالفه ، أما إذا لم يكن له قيمة
لم يجز بالخالص ولا بغيره ، إذا لم يعرف قدر التفاوت ، وإلا جاز على الظاهر ،
وليست الحنطتان ذات الترابين كالجنسين الرطبين التي لا يعلم تساويها بعد الجفاف ،
ضرورة كون الرطوبة حينئذ من اجزاء الجنس ، وليست هي مستقلة بنفسها ، بخلاف التراب
كما هو واضح ، والمكوك : كثبور : مكيال يسع صاعا ونصفا ونصف رطل ، أو ثلاث كيلجات
، والكيلجة : من وسبعة أثمان المن ، والمن : رطلان : والله أعلم.
المسألة السادسة
لا خلاف بيننا أيضا في أنه يجوز بيع درهم ودينار ، بدينارين ودرهمين ويكون في
الصحة بمنزلة أن يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه وإن لم يقصدا ذلك وكذا لو جعل
بدل الدينار أو الدرهم شيء من المتاع ، وكذا مد من تمر ودرهم ، بمدين أو أمداد
ودرهمين أو دراهم إذ هو وإن لم يكن في كل منهما جنس يخالف الأخر ، إلا أن الزيادة
تكون في مقابل الجنس المخالف في أحدهما ، فهو في الصحة حينئذ كذي الجنسين ، ولا
خلاف بيننا في الجميع ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض جدا إن لم
يكن متواترا.
مضافا إلى الأصل
والعمومات ، واختصاص أدلة التحريم بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة ،
والنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره ، منها ـ ما عن البجلي [١] قال : « سألته عن
الصرف فقلت إن الرفقة ربما خرجت عجلا فلم أقدر على الدمشقية والبصرية ،
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ١ ـ مع اختلاف يسير.