بمجرد جهة الرد عن
المشتري الى البائع وإن لم يحصل به الفسخ ، وإنما حصل به الخيار خاصة من غير ناقل
شرعا ـ لا يخلوا من اشكال ، ومن هنا أمكن أن يقال : بأن النماء هنا للمشتري إلى
حين الفسخ مطلقا على القولين ، لانه ملكه. والتزام ـ عوده إلى البائع بالخيار على
الثاني ، وعدم انتقال خصوص النماء للمشترى ما بين الرد الى حين الفسخ وإن لم ينتقل
الأصل إلى البائع إلا به ـ كما ترى.
وكما أن النماء له
فالتلف منه بلا خلاف أجده فيه ، للصحيح [١] والموثق [٢] بل هو كذلك وان كان بعد الرد الا انه مضمون عليه ، لانه
وقع في زمن خيار البائع فله حينئذ الفسخ ثم الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، بخلاف
التلف قبل الرد الذي هو ليس زمان خيار ، كي يستحق الرجوع به عليه بعد الفسخ ، بل
المتجه فيه سقوط الخيار ؛ الا ان يشترط عليه الرجوع به عينا أو قيمة ، فيلزم بناء
على صحة هذا الشرط ، وبدونه لا يلتزم حتى لو تصرف فيه باختياره تصرفا ناقلا ، فضلا
عن التلف السماوي ، للأصل ، وظاهر الصحيح والموثق.
وكيف كان فمورد
النص نماء المبيع وتلفه إذا كان الخيار للبائع ، لكن يعلم منه حكم نماء الثمن
وتلفه في هذه الصورة ، وحكم نماء العوضين وتلفهما إذا كان للمشترى ويسقط هذا
الخيار بانقضاء المدة ولما يحصل الرد والإيجاب من ذي الخيار ، والتصرف والاذن فيه
كما في مطلق خيار الشرط على ما ستعرف إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف ، فإنه نوع
منه ، وإنما يغايره في زيادة قيد الرد ، فلا يخالفه الا فيما يقتضيه القيد وقد
يستظهر عدم سقوط هذا القسم من خيار الشرط بالتصرف ، لان المدار عليه في هذا الخيار
، ولانه شرع لانتفاع البائع بالثمن ، والمشتري بالمبيع فلو سقط به سقطت الفائدة في
وضعه.
وللموثق [٣] المفروض في بيع
الدار لاحتياج البائع إلى الثمن المصرح فيه
[١] الوسائل الباب ٨
من أبواب الخيار الحديث ١ بطريقين.
[٢] الوسائل الباب ٨
من أبواب الخيار الحديث ١ بطريقين.