الحي ، كما عساه
يظهر من المختلف ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، ثم إن الظاهر عدم الفرق في
الحكم المزبور بين كون اللحم ثمنا ومثمنا ، وإن اختص أكثر العبارات بالثاني ، لكن
المحكي عن جملة من القدماء التعبير بالأول.
نعم ينبغي
الاقتصار بناء على ما ذكرنا على ما يسمى لحما ، فالكرش والكبد ونحو هما لا يدخل في
المنع ، بل قد يتوقف في اندراج بيع لحم السمك بالسمك الحي ، لعدم انصراف لفظ اللحم
اليه ، هذا وربما يقال في أصل المسألة ـ خصوصا بملاحظة ما سمعته من المعتبرة من
التعليل بالجهالة ـ إن المراد من إطلاق الفتوى من قدماء الأصحاب عدم جواز ما
يستعمل من دفع رؤس من الغنم إلى القصاب بمقدار من اللحم يؤخذ منه تدريجا ، أو يبيع
القصاب مقدارا من اللحم في ذمته لصاحبها بها.
وعلى كل حال فهو
باطل لعدم إمكان ضبط اللحم المختلف باختلاف الحيوان زمانا ومكانا وأكلا وسمنا وغير
ذلك ، فالمراد حينئذ عدم جواز بيع اللحم سلفا ولا كونه ثمنا نسيئة بالحيوان ، ولعل
تخصيص ذلك ؛ بالحيوان تنبيها على ما كان يستعملونه بل ربما استعملوه على نحو
العرية من بيعه بمقدار من اللحم منه الذي لا إشكال في بطلانه ، لاتحاد الثمن
والمثمن فيه ، كما أن الوجه في ذكر الأصحاب ذلك ، ذكره فيما سمعته من النص وبذلك
ينطبق ما سمعته من التعليل بالجهالة ، ضرورة عدمها في الحيوان ، وفي اللحم المشاهد
، وكان التفصيل بالجنس وغيره من المتأخرين الذين توهموا كون موضوعه من الربا ،
والا فالقدماء لا تفصيل في كلامهم ، فتأمل جيدا ولاحظ ، فإنه نافع إنشاء الله.
المسألة الثالثة
لا خلاف بيننا في أنه يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية أو فيها بيضة أو
ببيضة ، لوجود المقتضي من الأصل وغيره ، وعدم المانع ، إذ ليس إلا الربا ، وهو
منفي بانتفاء شرطه ، إذ الدجاجة غير مقدرة بالكيل والوزن ، وما في بطنها ما دام
كذلك كالثمرة على الشجرة ، ولأنه تابع غير مقصود ، والمخالف الشافعي ، ولا ريب في
ضعفه ، وكذلك لا خلاف عندنا في جواز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة