responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 383

صريحا ، وإن كان قد أطلق بعضهم إلا من القاضي فيما حكي عنه ، فجوز أخذ كل منهما من الآخر ، لكن لا ريب في ضعفه ، لعدم ما يصلح للخروج به عن عموم التحريم.

ويثبت الربا بين المسلم والذمي قطعا إذا كان الآخذ الذمي وبالعكس على الأشهر بل المشهور نقلا وتحصيلا بل عليه عامة المتأخرين إلا النادر ، بل لم أجد فيه خلافا إلا ما سمعته من المرتضى وحكي عن ابني بابويه والمفيد والقطيفي ، مع أنه قال بعض مشايخنا أني لم أجد له ذكرا في المقنعة.

ومن ذلك يعلم ما في دعوى المرتضى من الإجماع عليه الذي هو دليل القول به ، والمرسل في الفقيه [١] « ليس بين المسلم والذمي ربا » الذي لا جابر له ، ويمكن حمله على إرادة الحرمة منه ، نحو ما سمعته من المرتضى في نظائره ؛ قبل أن يرجع إلى المشهور ، أو علي أنهم حربيون في زمن الغيبة كما ستسمع ، على أنه أرسل في النافع رواية معارضة للمرسل ، وإن لم أجدها إلا أن يريد قوله في‌ صحيح زرارة [٢] « المشركون بينهم وبين المسلمين ربا » المؤيد للعمومات في الجملة ، وحمله على إرادة ثبوته حيث يكون الأخذ من المسلم ، ينفيه ظهوره أو صراحته في الأعم من ذلك ، فلا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى جريان الربا بينهم ، إلا إذا خلعوا شرائط الذمة ، فإنهم يكونون حينئذ حربيين ، بل يظهر من بعضهم أنه كذلك في زمن الغيبة وما شابهها من قصور اليد ، وإن كانوا لا يغتالون ، لشبهة الأمان ، ولعله لعدم من يعقد معهم ، عقد الذمة وشرائطه ، ولم يثبت ولاية حاكم الجور في ذلك ، هذا.

وقد يقال في أصل المسألة أن المراد بنفي الربا بين المسلم والحربي ، يأخذ منه ولا يعطيه عدم حرمة ذلك على خصوص المسلم الذي له التوصل بكل طريق إلى أخذ مال الحربي ، لأنه هو وماله في‌ء للمسلم ، فله السرقة ونحوها ، لا أن المراد نفيه على نحو نفيه بين الولد والوالد ، وحينئذ فالمعاملة بينهما باطلة توجب حرمة الثمن على الكافر‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست