لا يجوز لها العتق
إلا بإذنه ، على ما في بعض النصوص [١] بل هما المتحدان في المال عرفا ؛ مضافا إلى عموم حرمة
الربا التي ينبغي الاقتصار في خلافها على المتيقن.
ولعله لذا تردد
المقداد والصيمري كما قيل بل عن التذكرة وإيضاح النافع ومجمع البرهان ثبوت الربا
بينها وبينه ؛ ووجهه ما عرفت ؛ إلا أنه قد يقوى التفصيل بين المتخذة أهلا وغيرها ،
فلا ربا في الأولى ويثبت في الثانية ، ومنه يظهر وجه التوقف في المطلقة رجعية إذ
هي وإن كانت زوجة إلا أنه قد يمنع صدق الأهل عليها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ،
وذلك لأن الجمع بين خبري الزوجة والأهل يقتضي اعتبار كل منهما ، فإنهما شبه
العامين من وجه.
وكذا لا ربا بين
المسلم وأهل الحرب إجماعا بقسميه أيضا إذا أخذ المسلم الفضل ، ولمرسل الصدوق [٢] والمروي مسندا في
الكافي [٣] قال : « قال : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم
؛ ولا نعطيهم » والضعف غير قادح بعد الانجبار ، كما أن خبر زرارة يمكن ارادة غير
أهل الحرب من المشركين كأهل الذمة ، بناء على جريان الربا فيهم أو غير ذلك ، ولا
فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ، ولا في كونه بين دار الإسلام أو الحرب ، كما
صرح به بعضهم بل عن ظاهر الخلاف ، الإجماع على الأخير.
لكن قد يناقش في
الأول ، بظهور المرسل في غيره ممن هو محارب حال المعاملة ، إذ هو كالذمي الذي
ستعرف البحث فيه ، مضافا إلى وجوب الاقتصار فيما خالف العموم على المتيقن ،
والأحوط اجتنابه.
وعلى كل حال فصريح
المرسل المزبور أن المراد من نفي الربا بيننا وبينهم أخذه منهم ، لا إعطاؤهم كما
هو صريح جماعة وظاهر آخرين ، بل لا أجد فيه خلافا
[١] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٢.