لكن قد يقال : إن
مثل هذا الظهور لا يرفع حكم البعض ، كما في زكاة الفطرة وغيرها مما كان العنوان
فيه نحو ما هنا ، بل يظهر من النص والفتوى اتحاد قاعدة في المبعض الذي بعضه حر
بالنسبة إلى جريان حكم الملك والحرية على كل من الجزئين ، فضلا عن العبد المشترك
بين المالكين الذي يمكن القول فيه بحلية الربا فيه بالنسبة إلى كل من مولييه ،
كإمكان القول في المبعض الحر أنه يصح العقد الربوي فيما قابل الجزء الملك ، ويبطل
فيما قابل الجزء الحر ، نحو ما يقال : في المال المشترك بين الوالد وغيره مثلا ،
فباعاه من الولد لأحدهما ، فإنه يصح العقد بالنسبة إلى نصيب الوالد مع زيادته ،
ويبطل في غيره.
على أن الخبر
المزبور [١] ـ مع احتمال العلة فيه ، إقناعية ، لما تسمع في المشترك
الجزئي ـ ظاهر في نحو المشترك الجنسي الذي هو بين المسلمين ، لا مثل المشترك بين
شخصين مثلا ، أو مثل الذي بعضه حر وبعضه رق وكذا لا ربا بين الرجل وزوجته إجماعا
أيضا بقسميه ، ولصحيح زرارة [٢] المتقدم سابقا مضافا إلى مرسل الصدوق [٣] عن الصادق عليهالسلام « ليس بين المسلم
وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وزوجها ربا » وهو مضافا إلى الفتاوى ومعاقد
الإجماعات ، قرينة على إرادة الزوجة من الأهل ، في صحيح زرارة لا غيرها ، ممن هو
أهل عرفا ، والأكثر ، كما في الرياض ، والمشهور كما عن الكفاية أنه لا فرق بين
الدائمة والمتمتع بها ؛ وبه صرح الشهيدان والعليان.
لكن قد يناقش بعد
تسليم صدق اسم الزوجة بل والأهل عليها ، بأن المنساق إلى الذهن الدائمة ، خصوصا
إذا كان المتمتع بها إلى أجل قصير ، ولم يكن متخذا لها اتخاذ الزوجة ، بل اتخذها
اتخاذ المستأجرة ، على أن الدائمة هي التي ثبت لها التفويض في مال الرجل في الجملة
، كأخذ المأدوم ونحوه ، كما أنها هي التي يتسلط الزوج على مالها بحيث
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٢ ـ.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٥.