responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 380

قد يتوقف في ولد الزنا من صدق الولد لغة ، ومن انصرافه إلى غيره ، وعموم التحريم قوي ، ولذا صرح جماعة منهم الفاضل وثاني المحققين والشهيدين بعدم تعدي الحكم إلى ولد الولد ، لكن توقف فيه بعضهم ، بل في الدروس الجزم بالإلحاق ، وهو لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أن الأحوط الاقتصار على الذكر ، لأنه المنساق عرفا ، لكن في التذكرة وجامع المقاصد أنه لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، لشمول الاسم ، وحينئذ لا إشكال في الخنثى ؛ وإن كانت مشكلا.

نعم قد يتوقف في المشكل منها بناء على اختصاص الحكم بالذكر ، فيحتمل التحريم للعموم ، والحل للأصل و، كذا لا ربا بين المولى ومملوكه إجماعا بقسيمه وللخبرين السابقين [١] وصحيح علي بن جعفر [٢] « سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك؟ قال : لا بأس » بل لا يتصور وقوع الربا بينهما بناء على عدم ملكية العبد ، ولذا قيل أنه كان ينبغي ترك ذكره ممن كان يرى ذلك.

نعم يتجه ذكره بناء على الملكية ومستنده حينئذ ما عرفت ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد هنا بالمملوك ما يشمل المكاتب ، والقائل بعدم ملكية العبد يقول بها فيه ، لكن ذلك مبني على إرادة الأعم منه من النص ومعقد الإجماع ، وربما نوقش فيه بأن المنساق غيره.

نعم لا فرق بين القن والمدبر وأم الولد ، لا أقل من الشك فتبقى حرمة الربا على عمومها ، كما أن مقتضاها بل هو الظاهر من النص والفتوى ، بل هو كصريح صحيح زرارة [٣] قصر الحكم على غير المشترك ، كما صرح به جماعة ، بل في المختلف أطلق أصحابنا ، ومقصودهم إذا لم يكن مشتركا ، وهو كذلك ، ضرورة ظهور النص والفتوى في اتحاد المولى ، وكون المملوك جميعه لا بعضه.


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١ ـ ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٦.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٤ ـ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست