قد يتوقف في ولد
الزنا من صدق الولد لغة ، ومن انصرافه إلى غيره ، وعموم التحريم قوي ، ولذا صرح جماعة
منهم الفاضل وثاني المحققين والشهيدين بعدم تعدي الحكم إلى ولد الولد ، لكن توقف
فيه بعضهم ، بل في الدروس الجزم بالإلحاق ، وهو لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط
خلافه ، كما أن الأحوط الاقتصار على الذكر ، لأنه المنساق عرفا ، لكن في التذكرة
وجامع المقاصد أنه لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، لشمول الاسم ، وحينئذ لا
إشكال في الخنثى ؛ وإن كانت مشكلا.
نعم قد يتوقف في
المشكل منها بناء على اختصاص الحكم بالذكر ، فيحتمل التحريم للعموم ، والحل للأصل
و، كذا لا ربا بين المولى ومملوكه إجماعا بقسيمه وللخبرين السابقين [١] وصحيح علي بن
جعفر [٢] « سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر
عشرة دراهم ، أيحل ذلك؟ قال : لا بأس » بل لا يتصور وقوع الربا بينهما بناء على
عدم ملكية العبد ، ولذا قيل أنه كان ينبغي ترك ذكره ممن كان يرى ذلك.
نعم يتجه ذكره
بناء على الملكية ومستنده حينئذ ما عرفت ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد هنا
بالمملوك ما يشمل المكاتب ، والقائل بعدم ملكية العبد يقول بها فيه ، لكن ذلك مبني
على إرادة الأعم منه من النص ومعقد الإجماع ، وربما نوقش فيه بأن المنساق غيره.
نعم لا فرق بين القن
والمدبر وأم الولد ، لا أقل من الشك فتبقى حرمة الربا على عمومها ، كما أن مقتضاها
بل هو الظاهر من النص والفتوى ، بل هو كصريح صحيح زرارة [٣] قصر الحكم على
غير المشترك ، كما صرح به جماعة ، بل في المختلف أطلق أصحابنا ، ومقصودهم إذا لم
يكن مشتركا ، وهو كذلك ، ضرورة ظهور النص والفتوى في اتحاد المولى ، وكون المملوك
جميعه لا بعضه.
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١ ـ ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٦.
[٣] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٤ ـ.