نظر ، من صدق
الاسم في المثلين ، ومن العلم بزيادة حقيقة أحدهما على الأخر ، ولعل الأقرب الجواز
، لأن الرطوبة غير مقصودة ، والحقيقة مطلقة عليهما ، وكذا لو علمت الرطوبة في
أحدهما ، وانتفت من الأخر ؛ كخل الزبيب وخل العنب الخالص.
قلت : عرفت أنه لا
يكفى الاتحاد في الحقيقة والمساواة عند الابتياع ، بل لا بد من مراعاة عدم النقصان
في أحدهما عن الأخر بعد ذلك ، للأخبار السابقة ، فإذا فرض عدمه صح ؛ وإن كانت
الرطوبة في أحدهما عارضيه كخل الزبيب إلا أنها صارت من أجزاء الحقيقة ، فلاحظ ما
تقدم سابقا وتأمل. والله أعلم.
( تتمة
فيها مسائل )
الأولى : لا ربا
بين الوالد وولده إجماعا محكيا مستفيضا ، إن لم يكن متواترا ، صريحا وظاهرا ، بل
يمكن تحصيله ، إذ لا خلاف فيه إلا من المرتضى في الموصليات ، لكن في الانتصار بعد
أن ذكر مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين
الزوج وزوجته ، ولا بين الذمي والمسلم ، ولا بين العبد ومولاه ، وخالف باقي
الفقهاء ، قال : « وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت علي من الموصل وتأولت
الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه ، على أن المراد ـ
بذلك وإن كان بلفظ الخبر ـ معنى الأمر ، كأنه قال : يجب أن يقع بين من ذكرناه ربا
، كما قال تعالى [١]( مَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً ) وكقوله تعالى [٢]( فَلا رَفَثَ وَلا
فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] « العارية مردودة ، والزعيم غارم » ومعنى ذلك كله الأمر »
إلى أن قال :