responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 378

نظر ، من صدق الاسم في المثلين ، ومن العلم بزيادة حقيقة أحدهما على الأخر ، ولعل الأقرب الجواز ، لأن الرطوبة غير مقصودة ، والحقيقة مطلقة عليهما ، وكذا لو علمت الرطوبة في أحدهما ، وانتفت من الأخر ؛ كخل الزبيب وخل العنب الخالص.

قلت : عرفت أنه لا يكفى الاتحاد في الحقيقة والمساواة عند الابتياع ، بل لا بد من مراعاة عدم النقصان في أحدهما عن الأخر بعد ذلك ، للأخبار السابقة ، فإذا فرض عدمه صح ؛ وإن كانت الرطوبة في أحدهما عارضيه كخل الزبيب إلا أنها صارت من أجزاء الحقيقة ، فلاحظ ما تقدم سابقا وتأمل. والله أعلم.

( تتمة فيها مسائل‌ )

الأولى : لا ربا بين الوالد وولده إجماعا محكيا مستفيضا ، إن لم يكن متواترا ، صريحا وظاهرا ، بل يمكن تحصيله ، إذ لا خلاف فيه إلا من المرتضى في الموصليات ، لكن في الانتصار بعد أن ذكر مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين الذمي والمسلم ، ولا بين العبد ومولاه ، وخالف باقي الفقهاء ، قال : « وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت علي من الموصل وتأولت الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه ، على أن المراد ـ بذلك وإن كان بلفظ الخبر ـ معنى الأمر ، كأنه قال : يجب أن يقع بين من ذكرناه ربا ، كما قال تعالى [١] ( مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) وكقوله تعالى [٢] ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] « العارية مردودة ، والزعيم غارم » ومعنى ذلك كله الأمر » إلى أن قال :


[١] سورة آل عمران الآية ٩٧.

[٢] سورة البقرة الآية ١٩٧.

[٣] جامع الصغير للسيوطي ص ـ ٦٨ طبع عبد الحميد احمد حنفي.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست