لا كيلا إذا كان
أصله الوزن ـ والفرق أن المقصود من السلم معرفة مقدار المسلم فيه ، حتى يزول عنه
الجهالة ، وذلك يحصل بأيهما قدر من كيل أو وزن ، وليس كذلك ما يجري فيه الربا فإن
الشارع أوجب علينا التساوي والتماثل بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات ،
فإذا باع المكيل بعضه ببعض وزنا فإذا رد إلى الكيل جاز أن يتفاضل لثقل أحدهما وخفة
الأخر ، فلذلك افترقا ، ويجوز بيع المكيل بالوزن ، ولا يجوز بيع الموزون بالكيل ،
» وعن المبسوط في باب السلم « لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه
ببعض وزنا ، إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن ».
وفي القواعد « هنا
لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا ولا المكيل جزافا ولا موزونا » وفي باب
السلم تردد في جواز السلف في المكيل موزونا وبالعكس ، وفي المختلف هنا « الأقرب
عندي أن المكيل لا يباع بعضه ببعض بالوزن مع احتمال التفاوت ، وكذا العكس » إلى
غير ذلك من كلماتهم المتفرقة ، لكن في المسالك في شرح قول المصنف فيجوز بيع
المتجانسين وزنا بوزن نقدا « هذا إذا كان أصلهما الوزن ، أما لو كان أصلهما الكيل
ففي الاكتفاء بتساويهما وزنا خاصة نظر من كون الوزن أضبط حتى قيل : إنه أصل للكيل
، ومن ورود الشرع والعرف بالكيل ، فلا يعتبر بغيره ، وظاهر كلام المصنف اختيار
الأول ، وهو متجه ، ونقل بعضهم الإجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزنا ، مع
الإجماع على كونهما مكيلين في عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم. »
قلت وعن التذكرة
أيضا إجماع الأمة على أنهما والملح والتمر كانت مكيلة في عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ قال : « فلا
تباع بعضها ببعض إلا مكيلة ، ولا يجوز بيع شيء منها بشيء آخر من جنسها وزنا »
ونحوه قال : في الموزون أيضا ، قلت : التحقيق في أطراف المسألة أنه لا ريب في أن
الإطلاقات تقتضي صحة البيع مع تعارف الكيل في الموزون أصلا وبالعكس ، ولا دليل يدل
على وجوب اعتبار أصله صالح لتقييدها ، بل السيرة القاطعة على بيع ما ذكروا أنها مكيلة
في عهده بالوزن ، عاضدة لها ، بل لعل دليل الغرر والجهالة