المتماثلة
بالتساوي في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل ، وإن اختلف في غيره
مما لم يجعله معيارا ، وقول الشيخ أن الأحوط الوزن ، لأن الدقيق أخف من الحنطة غير
جيد ، لأنه من هذه الحيثية كان الأحوط الكيل ، إذ تساويهما في الوزن يقتضي التفاضل
بينهما فيما جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل الذي نهى عنه ، وتساويهما في الكيل
يقتضي تماثلهما فيما جعله الشارع معيارا لهما الذي أمر به ، وإن اختلفا فيما سواه.
قلت : لكن هذا كله
خروج عما نحن فيه من بيان حكم ما لو اختلف ما هو كالجنس الواحد في التقدير ودعوى
امتناع ذلك لتبعية الفروع للأصول كما يومي إليه أول كلامه ، واضحة المنع ، وربما
كانت هي منشأ قوله بأن الدقيق مكيل ، وإلا فالمنقول أنه موزون ، وربما كان في صحيح
ابن مسلم [١] إيماء إليه بناء على أن الفضل في الحنطة عليه ، إنما يكون
بالوزن بل في بعض نصوص مقاطعة الطحان [٢] التصريح باعتباره بالوزن ، كما أن فيه اعتبار الحنطة به ،
ولا ينافيه معلومية اعتبارها بالكيل ، إذ يمكن أنها كانت تعتبر بهما.
وكيف كان فالظاهر
عدم الخلاف في مفروض المسألة ، لا في مثالها في عدم جواز البيع بالكيل ، وتردد
المصنف والفاضل في التحرير ليس قولا بل لم أجد من احتمله غيرهما ، بل اقتصر الثاني
منهما في القواعد على احتمال تحريم البيع بالكيل والوزن للاختلاف قدرا وتسويغه
بالوزن ، لكن في المسالك عن الفاضل انه اعتبر الكيل فيما هو أصله ، واستحسنه هو ،
وفيه مع انه لا يتم في نحو الحنطة بالخبز ، أنه لا مدخلية لكيل الأصل في ذلك ، وعن
السرائر نفى الخلاف عن عدم جواز بيع الموزون مكيلا.
والتحقيق في
المسألة مبني على تحقيق مسألة أخرى ، وهي جواز بيع الموزون مكيلا وبالعكس وعدمه ،
فعن المبسوط إذا كان عادة الحجاز على عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم