أهل السواد وغيرهم
فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر أو العشرة بثلاثة عشر ، ونوجب ذلك فيما
بيننا وبينهم السنة ونحوها ، فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك الذي فيه
الفضل الذي أخذ منا بشراء وقد باع وقبض الثمن منه ، فبعده إن هو جاء بالمال الى
وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فان جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ،
فما ترى في الشراء ، فقال : أرى أنه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرده
عليه »
وفي موثق إسحاق بن
عمار [١] « حدثني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا عنده فقال له : رجل مسلم احتاج الى
بيع داره فمشى إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحب إلى من أن تكون
لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها على؟ قال : لا بأس
بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها نخل كثير فأخذ
الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى لو احترقت كانت من ماله » إلى
غير ذلك من النصوص ، ونحوه اشتراط المشتري رد الثمن برد المبيع في مدة معلومة ،
لعموم المقتضي ، فلكل منهما حينئذ ذلك ؛ اتحدت المدة أو اختلفت ، كما ان لكل منهما
اشتراط الرجوع في الكل برد الكل أو البعض ، وفي البعض برد البعض الخاص وما دونه ،
ولو اشترط الكل أو أطلق الرد لم يتخير برد البعض وإن قل الباقي ، ولو اشترط البعض
تخير برده كملا دون البعض منه ، واللزوم من أحدهما لا ينافيه الجواز للآخر.
لكن قد يظهر من
النصوص وجملة من العبارات عدم احتياج الانفساخ إلى أزيد من الرد ، وهو إما لانه
المشروط ، أو لأن به يحصل اختيار الفسخ ، وفي الأول أن القدرة إنما تتعلق بالفسخ
دون الانفساخ. فلا يصلح اشتراطه الا بواسطته ، اللهم الا أن يستند في الجواز الى
ظاهر صحيح سعيد بن يسار [٢] وخبر معاوية بن ميسرة [٣] وموثق إسحاق [٤] مؤيدا بعموم
« المؤمنون عند شروطهم » [٥] القاضي بصحة ما لم