في خبر داود بن سرحان [١] « لا يصلح التمر
بالرطب ، إن الرطب رطب ، والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص » وخبر داود الأبزاري [٢] الذي يقرب من ذلك
» والباقر عليهالسلام في خبر محمد بن قيس [٣] « أن أمير المؤمنين عليهالسلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل
أن التمر ييبس فينقص من كيله » بناء على إرادة الحرمة من نفي الصلاح والكراهة في
باب الربا ، لكثرة التعبير بهما عنها فيه خصوصا في نحو المقام الذي قد عرفت شهرة
الأصحاب عليه ، وخصوصا بعد ما ورد [٤] في نحو ذلك من
أن عليا عليهالسلام لا يكره الحلال ، بل في صحيح الحلبي ما يشهد لإرادتها منه
، كما لا يخفى.
والمناقشة في حجية
العلة في غير موردها واهية ، كما حرر في الأصول ، بل هي هنا في صحيح الحلبي
كالصريحة في التعميم ، أو يعلل المنع مضافا إلى ذلك ، بانضياف أجزاء مائية مجهولة
فمقابله أزيد منه بالنسبة إلى أجزائه فعلا فلا مساواة حال الابتياع حينئذ.
لكن قد يناقش فيه
بأنه إنما يتم في ذل البلل العرضي كالحنطة المبلولة ، لا في مثل العنب ونحوه مما كان
الماء فيه أحد أجزائه ، ومن هنا فرق في المحكي عن موضع من المبسوط بين الحنطة
المبلولة وغيرها ، فمنع فيها دون نحو العنب بالزبيب ، وعلى كل حال فلا ريب في أن
المنع مطلقا أقوى ، ومنه يعلم أنه لا ينبغي أن يكون في بيع الرطب بالتمر في غير
العرية تردد كما وقع من المصنف إذ هو مورد العلة المزبورة ، وإن قال والأظهر
اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين رواية وعملا ، بل هو المشهور بين
الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الغنية وعن الخلاف الإجماع عليه ، وهما الحجة بعد
النصوص السابقة التي لا وجه للمناقشة فيها باحتمال حملها
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٧.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١.