لا ينبغي تركه ؛
خصوصا بعد أن حكى الميل إلى قول المفيد جماعة من المتأخرين والله اعلم.
وكيف كان فـ (
المراعى في المساواة ) المسوغة لبيع المتجانس كيلا أو وزنا وقت الابتياع فيجوز
حينئذ بيع كل ماله حالتا رطوبة وجفاف ، بعضه ببعض مع تساوى الحالين ، كالرطب بمثله
والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، واللحم الطري بمثله ، والحنطة المبلولة
بمثلها ، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله ،
بلا خلاف أجده فيه ، بل في التحرير القطع به الجاري مجرى الإجماع ، بل عن نهاية
الأحكام نسبته إلى علمائنا للأصل السالم عن معارضة التفاضل حالة العقد ، ولانه وجد
التماثل فيهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص كبيع اللبن باللبن.
وكذلك جميع
الأشياء الرطبة بعضها ببعض سواء كان لها حالة جفاف أولا ، كالرطب الذي لا يتمر ،
والعنب الذي لا يزبب ، والبطيخ ونحوه ، وكذا بيع اليابس بمثله ، فيندرج حينئذ في
جميع ما تقتضي الجواز ، كما أنه يخرج عما يقتضي المنع بل ما تسمعه من نصوص [١] المسألة الاتية
ظاهرة في الجواز فيه ، لكنه قد يقال بوجوب تقييد ذلك بما إذا لم تختلف كيفية
الرطوبة بما لا يتسامح في مثله بالعادة ، وإلا كان إلحاقه بالمسألة الاتية أي بيع
الرطب بالجاف أولى ، بل قد يناقش في الجواز في غيره أيضا بفحوى ما تسمعه من النصوص
الاتية ، الدالة على منع بيع ما ينقص إذا جف بجنسه الجاف ؛ معللة له بذلك ، ضرورة
اقتضائها الحرمة بعدم المساواة المتأخرة عن وقت الابتياع ، فهي حينئذ شرط في
الجواز ، والشك فيها شك فيه ، ومع فرض رطوبة العوضين معا لم يعلم مساواتهما بعد
الجفاف قطعا ، لاحتمال زيادته في واحد دون الأخر ، اللهم الا أن تدفع بمنع اقتضاء
تلك النصوص شرطية