responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 362

والوزن في بيعه وإن اتفق بيعه بأحدهما في بعض الأحوال أو الأمكنة أو الأزمنة ، نعم قيل إنه لا يباع سلفا إلا وزنا ، فلو أسلف ماء في ماء إلى أجل ، احتمل أن يكون ربويا ، لاشتراط الوزن فيه حينئذ ، وكذا الحجارة والتراب والحطب ، وفيه أن الوزن في السلم للضبط ، لا لأنه يعتبر في صحة بيعه ذلك ، فالأقوى عدم جريان الربا فيه ، حتى في السلم إذ لو سلم اعتبار الوزن فيه ، يمكن منع تحقق شرط الربا ، بذلك ، ضرورة ظهور الأدلة في اعتبار ذلك في أصل بيعه ، لا في قسم خاص من البيع.

وكذا الطين نعم يثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه لتحقق الشرط فيه ، والمراد به طين قبر ذي القرنين وعن المصباح أنه‌ روي عن محمد بن جمهور القمي [١] عن بعض أصحابه « أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن الطين الأرمني يؤخذ للكسر أيحل أخذه قال : أما إنه طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه‌السلام خير منه » وعن مكارم الأخلاق [٢] أنه أرسل عنه عليه‌السلام « أنه سئل يؤخذ الطين الأرمني للكسر والمبطون؟ فقال : نعم » الحديث وعن الإيضاح في باب المطاعم نفى الخلاف عن جوازا كله لدفع الهلاك فكان دواء يباع وزنا ، وأما الخراساني فأكله حرام فإن بيع لغرض صحيح بني ثبوت الربا فيه على دخول الاعتبار وعدمه ، ولا تلازم بين حكم أكله وحكم بيعه ، وإن حكى عن الشيخ والقاضي أنه أطلق حرمة بيع الطين المأكول ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك. والله أعلم.

وحيث عرفت اشتراط الكيل والوزن في تحقق الربا في المعارضة ، فينبغي أن يعلم أن الاعتبار في ذلك بعادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بني عليه حكم الربا إجماعا محكيا في التنقيح إن لم يكن محصلا ، وإن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٦٠ من أبواب اطعمة المحرمة الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦٠ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست