والوزن في بيعه
وإن اتفق بيعه بأحدهما في بعض الأحوال أو الأمكنة أو الأزمنة ، نعم قيل إنه لا
يباع سلفا إلا وزنا ، فلو أسلف ماء في ماء إلى أجل ، احتمل أن يكون ربويا ،
لاشتراط الوزن فيه حينئذ ، وكذا الحجارة والتراب والحطب ، وفيه أن الوزن في السلم
للضبط ، لا لأنه يعتبر في صحة بيعه ذلك ، فالأقوى عدم جريان الربا فيه ، حتى في
السلم إذ لو سلم اعتبار الوزن فيه ، يمكن منع تحقق شرط الربا ، بذلك ، ضرورة ظهور
الأدلة في اعتبار ذلك في أصل بيعه ، لا في قسم خاص من البيع.
وكذا الطين نعم
يثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه لتحقق الشرط فيه ، والمراد به طين قبر
ذي القرنين وعن المصباح أنه روي عن محمد بن جمهور القمي [١] عن بعض أصحابه « أنه سأل الصادق عليهالسلام عن الطين الأرمني
يؤخذ للكسر أيحل أخذه قال : أما إنه طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليهالسلام خير منه » وعن
مكارم الأخلاق [٢] أنه أرسل عنه عليهالسلام « أنه سئل يؤخذ الطين الأرمني للكسر والمبطون؟ فقال : نعم
» الحديث وعن الإيضاح في باب المطاعم نفى الخلاف عن جوازا كله لدفع الهلاك فكان
دواء يباع وزنا ، وأما الخراساني فأكله حرام فإن بيع لغرض صحيح بني ثبوت الربا فيه
على دخول الاعتبار وعدمه ، ولا تلازم بين حكم أكله وحكم بيعه ، وإن حكى عن الشيخ
والقاضي أنه أطلق حرمة بيع الطين المأكول ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك. والله
أعلم.
وحيث عرفت اشتراط
الكيل والوزن في تحقق الربا في المعارضة ، فينبغي أن يعلم أن الاعتبار في ذلك
بعادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بني عليه حكم
الربا إجماعا محكيا في التنقيح إن لم يكن محصلا ، وإن
[١] الوسائل الباب ـ
٦٠ من أبواب اطعمة المحرمة الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦٠ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ـ ٣.