وإلى ذلك أشار
المصنف بعد ان ذكر أنه بالمساواة فيهما أى الكيل والوزن في المكيل والموزون يزول
تحريم الربويات إجماعا أو ضرورة إذا لم يكن في أحدهما زيادة عينية ، أو حكمية ،
ولو أجلا ، قال فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدودا ،
كالثوب بالثوبين والثياب ، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردد و،
لا ريب في أن المنع أحوط ، خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم ، وإن كان هو ضعيفا بل في
محكي التذكرة الإجماع على خلافه ، بل يمكن دعوى تحصيله ، كما أن النصوص السابقة
بين صريح وظاهر في جوازه ، والبأس المستفاد من مفهوم بعضها أعم من الحرمة ، على
أنك قد سمعت ما في خبر سعيد بن يسار [١].
ومنه يعلم وجه
الاقتصار في بعضها على اليد باليد ، وقد ظهر لك من ذلك أن الخلاف متحقق هنا في
أمرين ؛ أحدهما : إلحاق المعدود بالمكيل والموزون في جريان الربا كما هو صريح
المقنعة ، والمحكي عن سلار وابى علي ، وثانيهما : المنع من البيع متفاضلا نسيئة ،
وإن لم يكن معدودا ، كما سمعته من الشيخ وغيره ممن لم يجز المعدود مجرى المكيل
والموزون في الربا ، ولعل ذلك منهم إثبات حكم خاص للنسيئة ، لا لأنه ربا أو لأن
الربا الممنوع فيه في النسيئة لا النقد ، والظاهر ثبوت ذلك عندهم ، ولو في المعدود
أيضا ، كما هو صريح النهاية أيضا وقد يطلق اسم المعدود على ما يشمل نحو العبد
والفرس والدار ، ومن هنا اشتبه على بعض الناس الحال في المقام والتحقيق ما عرفت.
وعلى كل حال فلا
دليل معتبر على شيء من الدعويين بحيث يصلح لمعارضة تلك الأدلة ، لكن لا بأس
بالقول بالكراهة في بيع المتجانس متفاضلا نسيئة ، بل وغير نسيئة في المعدود وغيره
، خروجا من شبهة الخلاف للفتوى والرواية ، بعد القول بالتسامح في الكراهة على هذا
الوجه ، والله أعلم.
ولا ربا في الماء
للأصل والإطلاق والنصوص السابقة لعدم اشتراط الكيل
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٧.