responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 361

وإلى ذلك أشار المصنف بعد ان ذكر أنه بالمساواة فيهما أى الكيل والوزن في المكيل والموزون يزول تحريم الربويات إجماعا أو ضرورة إذا لم يكن في أحدهما زيادة عينية ، أو حكمية ، ولو أجلا ، قال فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدودا ، كالثوب بالثوبين والثياب ، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردد و، لا ريب في أن المنع أحوط ، خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم ، وإن كان هو ضعيفا بل في محكي التذكرة الإجماع على خلافه ، بل يمكن دعوى تحصيله ، كما أن النصوص السابقة بين صريح وظاهر في جوازه ، والبأس المستفاد من مفهوم بعضها أعم من الحرمة ، على أنك قد سمعت ما في خبر سعيد بن يسار [١].

ومنه يعلم وجه الاقتصار في بعضها على اليد باليد ، وقد ظهر لك من ذلك أن الخلاف متحقق هنا في أمرين ؛ أحدهما : إلحاق المعدود بالمكيل والموزون في جريان الربا كما هو صريح المقنعة ، والمحكي عن سلار وابى علي ، وثانيهما : المنع من البيع متفاضلا نسيئة ، وإن لم يكن معدودا ، كما سمعته من الشيخ وغيره ممن لم يجز المعدود مجرى المكيل والموزون في الربا ، ولعل ذلك منهم إثبات حكم خاص للنسيئة ، لا لأنه ربا أو لأن الربا الممنوع فيه في النسيئة لا النقد ، والظاهر ثبوت ذلك عندهم ، ولو في المعدود أيضا ، كما هو صريح النهاية أيضا وقد يطلق اسم المعدود على ما يشمل نحو العبد والفرس والدار ، ومن هنا اشتبه على بعض الناس الحال في المقام والتحقيق ما عرفت.

وعلى كل حال فلا دليل معتبر على شي‌ء من الدعويين بحيث يصلح لمعارضة تلك الأدلة ، لكن لا بأس بالقول بالكراهة في بيع المتجانس متفاضلا نسيئة ، بل وغير نسيئة في المعدود وغيره ، خروجا من شبهة الخلاف للفتوى والرواية ، بعد القول بالتسامح في الكراهة على هذا الوجه ، والله أعلم.

ولا ربا في الماء للأصل والإطلاق والنصوص السابقة لعدم اشتراط الكيل‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست