المؤامرة الذي لا
يحصل إلا بعد الأمر ، وصرف إطلاق الخيار إليها لا يقتضي كونها ظرفا لشرائط الخيار
قطعا ، إذ لا تزيد على خيار الحيوان ولا يشترط تعيين المستأمر لعدم الغرر فيه ،
بخلاف الخيار للأجنبي ، وبذلك ـ وعدم الخيار للمستأمر بالفتح وإنما له الأمر به ـ افترقت
المؤامرة عن اشتراط الخيار للأجنبي ، فيصح إناطة الأول بأمر أحد الرجلين دون
الثاني ، ومع الاختلاف يقدم الفاسخ ، وفي المتحد إذا اختلف رأيه في المدة يحتمل
ذلك مطلقا أو بشرط التأخر ، والأخذ بالمقدم مطلقا والمؤخر كذلك ، وقد اختار بعض
الأساطين الثاني. هذا كله بناء على معلومية إرادة ما عرفت من اشتراط الاستيمار ،
أما إذا أريد منه غير ذلك من المشاورة. وإجالة الرأي معه ، لا اتباع أمره أو نحو
ذلك ، اتبع عملا بالشرط ، ولعل إطلاق اشتراط الاستيمار ظاهر فيما ذكره الأصحاب ،
والأمر سهل بعد وضوح المأخذ ، لعدم خروج المؤامرة بنص مخصوص ، فالمرجع في المراد
منها الى ما يرجع إليه في غيرها من العرف واللغة ، بل استقصاء البحث فيها ليس من
وظائف الفقيه.
وكذا يجوز اشتراط
الخيار مدة معينة ـ لا مجهولة ولا مطلقة ، بل إطلاق الخيار هنا لا ينصرف إلى
الثلاثة كما سمعته في المؤامرة. نعم لا يعتبر فيها الاتصال وان انصرفت اليه عند
الإطلاق ـ وإن كان الخيار فيها بشرط أن يرد البائع فيها بالثمن ويرتجع بالمبيع
إنشاء مطلقا أو موزعا عليها نجوما ، متساوية أو مختلفة مع اشتراط الخيار بنسبة
الرد وبدونه ، وإن كان إذا أطلق توقف على رد الجميع إجماعا في أصل المسئلة بقسميه.
ونصوصا عموما
وخصوصا [١] فيه الصحيح وغيره ولا يقدح لفظ الوعد في سؤال الأول بعد أن
كان الجواب أرى أنه لك إن لم يفعل ، اي يرد الثمن ، وان جاء بالمال للوقت فرد عليه قال فيه : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام. [٢] انا نخالط أناسا من