responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 354

في الصحيح إقناعيا لرفع استبعاد المخالفين ، وإلا فمثل هذه الزيادة غير قادحة ، للنص والإجماع هذا. وفي الوافي في بيان وجه هذه الزيادة : « لعل مراد السائل أن البر له ريع ، فيه فضل لأنه يزيد إذا خبز ، بخلاف السويق » انتهى وقد يكون المراد أنه إذا بيع أحدهما بالآخر كيلا ، لأنهما من المكيلات ، فإن الحنطة تكون أثقل والسويق أخف ، فيحصل الريع والزيادة في الحنطة ، بل لو بيعا بالوزن يحصل التفاوت في الكيل ، وستعرف البحث في ذلك ، وأنه هل المعتبر التساوي فيهما ، أو يكفي فيه أحدهما وإن تفاوتا في الأخر وكيف كان فلا مجال لهذه المناقشة بعد النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات كما هو واضح والله اعلم.

وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بغيرهما وبهما مع التفاضل وعدمه وبكل واحد منهما لكن بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه بحيث تصلح لمقابلة الأخر مع الانفراد كما في المسالك ، أو ولو مع الانضمام كما يقتضيه إطلاق غيره ، والأول أحوط ، وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.

وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك نصا وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه ، كما ستعرف ذلك كله وغيره في « المسألة السادسة » إذ هي مع ما نحن فيه من واد واحد كما اعترف به في المسالك ضرورة عدم الفرق بين المعمول من جنسين وبين بيع الجنسين صفقة من غير عمل يقتضي تركيبهما في ذلك نعم عن السيد العميد أن كل مركب من شيئين أو أشياء كالزلابية والأشربة إذا لم يمكن انفصال أجزائه بعضها عن بعض ، فهو كالشي‌ء الواحد ، لا يجوز التفاضل فيه وهو غريب ، إذا فرض عدم الخروج بالتركيب إلى حقيقة أخرى خارجة عن الجنسين ، بل وإن كان كذلك ، بناء على الاحتمال الذي ذكرناه سابقا في مسئلة لحوق الفرع بالأصل ، إذ الظاهر عليه هنا لحوقه بأصلهما ، فلا يجوز بيعه بجنس أحدهما ، مع عدم الزيادة المقابلة ، ويجوز معها وبهما معا مطلقا ، ومنه المركب مثله ، فتأمل جيدا ، فإنه يمكن المنع من اللحوق هنا وإن قلنا به بالنسبة إلى جريان الربا ، إلا أن الغرض منه التخلص من الربا ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست