responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 350

فليس لبعضه فضل على بعض ، كيلا بكيل ، أو وزنا بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال ، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ؛ ويكره نسيئة » إلى أن قال : « وما كان أصله واحد أو كان يكال أو يوزن فخرج منه شي‌ء لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس به يدا بيد ، ويكره نسيئة ، وذلك كالقطن والكتان ، فأصله يوزن ، وغزله يوزن ، وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل ، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب » ولا يقدح إرساله وإضماره بعد الانجبار بالشهرة العظيمة ، بل قيل إنها إجماع.

وفي التذكرة « الأصل مع كل فرع له واحد ، وكذا فروع كل أصل واحد ، وذلك كاللبن الحليب مع الزبد ، والسمن والمخيض واللبأ والمصل والأقط والجبن والترحين والكشك والكامخ والسمسم مع الشيرج والكسب والراشي ، وبزر الكتان مع حبة ، والحنطة مع الدقيق ، والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق والفرن وغيرهما ، ومع الهريسة ، والشعير مع السويق ، والتمر مع السيلان والدبس والخل منه والعصير منه ، والعنب مع دبسه وخله ، والعسل مع خله ، والزيت مع الزيتون ، وغير ذلك عند علمائنا أجمع ، فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزبد ، والسمن والمخيض : واللبأ واللاقط ، وغير ذلك مما تقدم ، بل يجب التماثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا ، ولا فرق في ذلك بين الأصل مع فرعه ، أو بعض فرعه مع البعض » إلى آخره مؤيدا ذلك كله بعدم العثور على خلاف في شي‌ء من القاعدة المزبورة وفروعها ، إلا ما عن الأردبيلي من التأمل في ذلك ، وأنه غير منضبط على القوانين من حيث عدم صدق الاسم الخاص على الجميع ، وعدم الاتحاد في الحقيقة.

ولهذا لو حلف أن لا يأكل أحدهما لم يحنث بأكل الأخر : فيحتمل كونهما جنسين يجوز التفاضل فيهما ، والشرط في النصوص للكراهة مع عدمه ، كما مر في سائر المختلفات‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست