ذكر المسألة
وحققها وأوضحها في كتابه الأحمدي ، وقال لا بأس بالتفاضل بين الحنطة والشعير
لأنهما جنسان مختلفان.
وكذلك ابن أبى
عقيل من كبار مصنفي أصحابنا قال : « وإذا اختلف الجنسان فلا بأس ببيع الواحد بأكثر
منه وقد قيل : لا يجوز بيع الحنطة والشعير إلا مثلا بمثل سواء ، لأنهما من جنس
واحد ، وبذلك جاءت بعض الأخبار ، والقول والعمل على الأول ، وأطنب في المقال ،
وكان فيما قال : إن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا واستدل أيضا بقوله عليهالسلام[١] « إذا اختلف
الجنسان فبيعوا كيف شئتم » قال : وقد اختلف الجنس في الحنطة والشعير صورة ، وشكلا
، ولونا ، وطعما ، ونطقا ، وإدراكا ، وحسا ، ونحو ذلك مما هو غير خفي على أصاغر
الطلبة ، فضلا عن أجلاء الأصحاب » ومع ذلك فيه أولا أنه مبني على أصل فاسد كما حرر
في الأصول ، بل أساء الأدب معه في الحدائق هنا ، فقال الواجب عليه مع رده هذه
الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج من هذا الدين إلى دين آخر ، وثانيا منع
كونها آحادا بل هي إن لم تكن متواترة ، فمضمونها بسبب اعتضاد بعضها ببعض ، والعمل
بها والإجماع ونحو ذلك قطعي ، وثالثا إن خلاف القد يمين ، لا يقدح في سبق الإجماع
ولا في لحوقه وابن بابويه قد روى نصوص الاتحاد وظاهره العمل بها.
ومن الغريب أن
الفاضل في التحرير قد اغتر بنقله ، فقال : « قال الشيخ : الحنطة والشعير جنس واحد
وقال ابن ابى عقيل وباقي علمائنا : أنهما جنسان » إذ لم نعرف من عني بالباقي غير
ابني الجنيد وإدريس ، وقد ظهر لك بحمد الله سقوط القول بالاختلاف المقتضى لجواز
التفاضل فيهما والخبر العامي [٢] « بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير
بالبر كيف شئتم يدا بيد » لا ينبغي التعويل عليه خصوصا بعد ما قيل من القصور في
دلالته أيضا ،
نعم صرح غير واحد
من الأصحاب باختصاص ذلك في باب الربا وإلا ففي الزكاة و