responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 342

يدا بيد لا بأس به » وفي موثقه الآخر [١] « سألته عن الطعام والتمر والزبيب قال : لا يصلح منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ».

وفي صحيح الحلبي أو حسنته عن الصادق عليه‌السلام [٢] « ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو بصاعين من زبيب » وسأله أيضا في صحيحه الأخر [٣] « عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به » وفي الموثق [٤] « كل شي‌ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد » وغير ذلك من النصوص مفهوما ومنطوقا بل إليه يومئ نصوص الجواز فيما يعمل من جنسين المعلوم بناء الجواز فيها على صرف كل إلى ما يخالفه كما هو واضح ، هذا كله في النقد.

واما في النسيئة فإن كان كل من العوضين من الأثمان فهو صرف لا تجوز فيه كما تعرفه في محله ، وإن كان أحدهما منها والآخر من العروض فلا خلاف أجده في جواز التماثل والتفاضل بل الإجماع بقسميه عليه ، إذ هو إما نسيئة أو سلم ، وكل منهما مجمع على جوازه ، بل لعله من الضروريات المستغني عن الاستناد إلى إطلاق الأدلة ونحوه ، وإن لم يكن كذلك بل كان عرضا بعرض ففيه تردد وخلاف فعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج عدم الجواز ، والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعل عليه عامة المتأخرين الجواز ،

ولا ريب في أن الأحوط المنع وإن كان الأقوى خلافه ، لإطلاق الأدلة الذي يقصر معارضه عن تقييده ، سندا في البعض ، ودلالة في الجميع ، إذ هو إما البأس في المفهوم الذي هو أعم من الحرمة ، كلفظ لا يصلح الذي ادعي ظهورها في الكراهة ، ولو للشهرة ، والتعبير بلفظها في مضمر على ابن إبراهيم الطويل وغير ذلك ،


[١] الوسائل الباب ١٣ من أبواب الربا الحديث ٥ ـ مع اختلاف يسير.

[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب الربا الحديث ٣ ـ مع اختلاف يسير.

[٣] الوسائل الباب ١٣ من أبواب الربا الحديث ٧ ـ مع اختلاف يسير.

[٤] الوسائل الباب ١٦ من أبواب الربا الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست