يدا بيد لا بأس به
» وفي موثقه الآخر [١] « سألته عن الطعام والتمر والزبيب قال : لا يصلح منها
اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر
من ذلك ».
وفي صحيح الحلبي
أو حسنته عن الصادق عليهالسلام[٢] « ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو
بصاعين من زبيب » وسأله أيضا في صحيحه الأخر [٣] « عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به » وفي
الموثق [٤] « كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من
جنس واحد » وغير ذلك من النصوص مفهوما ومنطوقا بل إليه يومئ نصوص الجواز فيما يعمل
من جنسين المعلوم بناء الجواز فيها على صرف كل إلى ما يخالفه كما هو واضح ، هذا
كله في النقد.
واما في النسيئة
فإن كان كل من العوضين من الأثمان فهو صرف لا تجوز فيه كما تعرفه في محله ، وإن
كان أحدهما منها والآخر من العروض فلا خلاف أجده في جواز التماثل والتفاضل بل
الإجماع بقسميه عليه ، إذ هو إما نسيئة أو سلم ، وكل منهما مجمع على جوازه ، بل
لعله من الضروريات المستغني عن الاستناد إلى إطلاق الأدلة ونحوه ، وإن لم يكن كذلك
بل كان عرضا بعرض ففيه تردد وخلاف فعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن
البراج عدم الجواز ، والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعل عليه عامة المتأخرين الجواز ،
ولا ريب في أن
الأحوط المنع وإن كان الأقوى خلافه ، لإطلاق الأدلة الذي يقصر معارضه عن تقييده ،
سندا في البعض ، ودلالة في الجميع ، إذ هو إما البأس في المفهوم الذي هو أعم من
الحرمة ، كلفظ لا يصلح الذي ادعي ظهورها في الكراهة ، ولو للشهرة ، والتعبير
بلفظها في مضمر على ابن إبراهيم الطويل وغير ذلك ،
[١] الوسائل الباب
١٣ من أبواب الربا الحديث ٥ ـ مع اختلاف يسير.
[٢] الوسائل الباب
١٣ من أبواب الربا الحديث ٣ ـ مع اختلاف يسير.
[٣] الوسائل الباب
١٣ من أبواب الربا الحديث ٧ ـ مع اختلاف يسير.