المتجانسين
متماثلا نسيئة ، والمبسوط من أن الأحوط أن يكون يدا بيد.
وفي الدروس « إنه
أول كلامه ، بإرادة التحريم لأن المسألة إجماعية ، » قلت : لأنه نفسه منع من بيع
الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة ، فضلا عما نحن فيه ، فمثله حينئذ لا يعد
خلافا بعد الإجماع بقسميه ، وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك ، بل ستعرف القول
بتحققه بذلك مع اختلاف الجنس ، فضلا عن متحده.
وحيث يجوز بيع
المتجانسين لا يشترط في صحته التقابض قبل التفرق عندنا ، كما عن التذكرة لإطلاق
الأدلة السالم عن المعارض ، ضرورة عدم الربا بعد أن كانا حالين ، وإن قبض أحدهما
وبقي الأخر فاليد باليد ، إن كان في الأدلة يراد به نفي النسيئة ، كما هو معلوم ،
إلا في الصرف فيجب التقابض فيه حتى مع اختلاف الجنس ، للأدلة التي ستسمعها في
محلها ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، إلا من ابن زهرة في الغنية فأوجب التقابض
قبل الافتراق في بيع المتجانسين ، وهو غريب ، لم أجد من وافقه عليه.
وأغرب منه دعواه
نفى الخلاف عنه في الظاهر ، ولو اختلف الجنسان في الربويين جاز التماثل والتفاضل
نقدا ، بلا خلاف كما اعترف به بعضهم ، بل الإجماع بقسميه عليه ، للإطلاق والنبوي [١] المجمع عليه كما
في السرائر « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » وقول أبى جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[٢] « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد » كقول الصادق عليهالسلام[٣] في موثق سماعة :
« المختلف مثلان بمثل