مثلين بمثل إذا
كان من جنس واحد » فيكون كل من الجائز والمحرم مشروطا بشرط ، فمع فرض الشك يتجه
الفساد ، لأصالة عدم ترتب الأثر ، وعدم النقل والانتقال ، ونصوص [١] « كل شيء يكون فيه حلال وحرام » في غير الفرض ، كما يشهد
له اتفاقهم على عدم جريانها في المشتبهة من النساء بين الأجنبية والنسبية ، وليس
إلا لاشتراط كل من الحل والحرمة بشرط فرض الشك فيه ، فيبقى أصل عدم ترتب الأثر
بحاله ، كبقاء مقتضى قاعدة المقدمة.
نعم قد يقال
بالحلية في المشكوك في حصول سبب التحريم ، نحو ما أشارت إليه النصوص [٢] بأن جارية تحتك
ولعلها أختك » وللسيرة والطريقة وغيرهما ، وبذلك ظهر لك أن مقتضى النصوص في المقام
الفساد ، إلا أنه بملاحظة اقتصار الأصحاب الشرطية في المحرم دون غيره ، يحكم بالحل
في المشتبه فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فيجوز
بيع المتجانس بمثله وزنا بوزن نقدا بلا خلاف ولا إشكال نصا [٣] وفتوى عموما
وخصوصا كما أنه لا يجوز مع الزيادة الجنسية لذلك. نعم في المسالك. « هذا إذا كان
أصلهما الوزن ، اما لو كان أصلهما الكيل ففي الإكتفاء بتساويهما وزنا خاصة نظر ،
من كون الوزن أضبط ، حتى قيل إنه أصل للكيل ، ومن ورود الشرع والعرف بالكيل ، فلا
يعتبر بغيره ، وظاهر كلام المصنف اختيار الأول ، وهو متجه ، بل نقل بعضهم الإجماع
على جواز بيع الحنطة والشعير وزنا مع الإجماع على كونهما مكيلين في عهده عليهالسلام قلت : ستسمع
تحقيق المسألة في الفرع الأول والله أعلم.
وأما إذا كانت
الزيادة حكمية ، كالأجل فلا خلاف محقق معتد به في عدم الجواز فـ ( لا يجوز ) حينئذ
إسلاف أحدهما في الآخر ، لكن قال المصنف هنا على الأظهر ولعله أشار به إلى ما حكاه
في المختلف عن الخلاف من كراهة بيع
[١] الوسائل الباب ٤
من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٤
من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.