حينئذ تناول لفظ
الطعام والحب ونحوهما مما هي أسماء أجناس تحتها إقدار مشتركة أخص منها ، كما لا
يرد الاتحاد هنا في الشعير والحنطة مع اختلاف اللفظين ، مع إمكان التخلص عن الأخير
بطريق آخر ، هو ما أشارت إليه النصوص ، من أن الاتحاد في باب الربا بينهما باعتبار
كون الشعير من الحنطة ، وأنها هي أصله ، لا باعتبار اتحادهما في الحقيقة ، الآن
ومثله حينئذ كاف في تحقق الربا ، وإن اختلفت الحقيقة ، وكان إطلاق الأصحاب في أول
البحث الاكتفاء باتحاد الجنس ، مع جريان الربا في المختلف إذا كان أحدهما أصلا
والأخر فرعا ، اتكالا على ما يذكرونه بعد ذلك ، أو يريدون اتحاد الجنس ولو بالأصل.
نعم الظاهر
الاكتفاء بذلك إذا كانت الحقيقة الفرعية متخذة من ذلك الأصل لا غير كالشعير من
الحنطة. والتمر من الطلع مثلا ، فلا يرد حينئذ معلومية عدم الربا بين التمر والملح
الذي يفرض استحالته ، لأن حقيقة الملح ليست متخذة منه ، بل هو استحالة لخصوص فرد
فتأمل جيدا. فإنه دقيق نافع. وتسمع له فيما يأتي تتمة إنشاء الله.
وبذلك كله يظهر لك
ارتفاع الاشكال عن المسألة وإن التبس الأمر على بعض المحققين ؛ من متأخري
المتأخرين ، ولو فرض حصول فرد مشتبه بين كونه متحد الجنس ومختلفه ، فظاهر اعتبار
الأصحاب اتحاد الجنس في الحرمة الحل لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، والفرض كون
المحرم مشروطا دون الجائز الباقي على مقتضى العموم.
نعم قد يقال إن
ظاهر النصوص الاشتراط في كل منهما ، لقوله فيما تسمع [١] « إذا اختلف الجنسان أو الشيئان فبيعوا كيف شئتم » ونحوه
غيره ، وقوله [٢] « كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح