responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 337

ودعوى ـ أنه البيع والقرض مع وصف الزيادة كما يومي إليه تعريف بعضهم له بذلك أو أنه الزيادة فيهما خاصة لغة أو شرعا ـ لا شاهد لها ، بل الشواهد جميعا على خلافها حتى ما ورد [١] في وجه تحريمه من تعطيل المعاش ، [٢] واصطناع الناس المعروف ونحوهما. بل والصحاح المستفيضة التي سيمر عليك كثير منها ، كقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابى نصر [٣] « الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الأخر إلى أن قال : والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » وفي آخر [٤] كان علي عليه‌السلام « يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن علي عليه‌السلام يكره الحلال » وقال عبد الرحمن [٥] للصادق عليه‌السلام أيضا « أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل » كقوله أيضا في صحيح الحلبي [٦] « الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيها زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار » وسأل محمد أبا جعفر عليه‌السلام [٧] عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر رطلا دقيقا فقال : لا قلت : الرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة ، قال : لا » بل قيل إنه صريح في المطلوب إلى غير ذلك من النصوص ، الظاهرة بسبب الإطلاق أو ترك الاستفصال في حصول الربا بالزيادة في مطلق المعاوضة ، المعتضدة مع ذلك كله بالاحتياط.


[١] الوسائل الباب ـ ١ من أبواب الربا الحديث ٨.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ من أبواب الربا الحديث ٣.

[٣] الوسائل ذكر صدره في باب ٨ من أبواب الربا عن أبى بصير الحديث ٣ وذكر ذيله عن زرارة في باب ٩ الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ١٥ من أبواب الربا الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٢.

[٦] الوسائل الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ـ ١.

[٧] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٣ ـ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست