ودعوى ـ أنه البيع
والقرض مع وصف الزيادة كما يومي إليه تعريف بعضهم له بذلك أو أنه الزيادة فيهما
خاصة لغة أو شرعا ـ لا شاهد لها ، بل الشواهد جميعا على خلافها حتى ما ورد [١] في وجه تحريمه من
تعطيل المعاش ، [٢] واصطناع الناس المعروف ونحوهما. بل والصحاح المستفيضة التي
سيمر عليك كثير منها ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابى نصر [٣] « الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الأخر
إلى أن قال : والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » وفي آخر [٤] كان علي عليهالسلام « يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر
، ولم يكن علي عليهالسلام يكره الحلال » وقال عبد الرحمن [٥] للصادق عليهالسلام أيضا « أيجوز
قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل » كقوله أيضا في صحيح
الحلبي [٦] « الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيها زيادة ولا نقصان الزائد
والمستزيد في النار » وسأل محمد أبا جعفر عليهالسلام[٧] عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي
صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر رطلا دقيقا فقال : لا قلت : الرجل يدفع السمسم إلى
العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة ، قال : لا » بل قيل إنه صريح في المطلوب إلى
غير ذلك من النصوص ، الظاهرة بسبب الإطلاق أو ترك الاستفصال في حصول الربا
بالزيادة في مطلق المعاوضة ، المعتضدة مع ذلك كله بالاحتياط.