responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 332

المرابحة صار المجتمع خمسة وعشرين ، ونسبة الخمسة إليها الخمس ، فينبغي سقوط الخمس من الثمن ، لو كان بصيغة المواضعة وهو أربعة فيكون الثمن ستة عشر درهما ، ليس بأولى من القول بملاحظة نسبة الوضيعة إلى رأس المال ، وأنه يسقط بقدرها ، فيكون الثمن خمسة عشر ، لأن نسبة الخمسة إلى العشرين الربع.

وحينئذ ففي المثال تنسب العشرة إلى الماءة وتسقط من الثمن فيبقى تسعون ، ضرورة أن نسبتها العشر ، لا أنه تنسب العشرة إلى القدر المجتمع منها ومن رأس المال ، فيكون الساقط جزءا من أحد عشر فتأمل جيدا ولو قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل أحد عشرة ، كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم بلا خلاف أجده فيه هنا ، لكن قد يشكل بأن الظاهر الوضع لكل عشرة درهم ، فبعد حذف التسعة عن المائة ، لا ينبغي وضع شي‌ء آخر عن الواحد ، لعدم كونه عشرة ، فيكون الثمن حينئذ أحدا وتسعين ، مضافا إلى أصالة عدم الوضع ؛ فلو ادعى البائع هذا المعنى حمل عليه ، ولو مات ولم يفسر حمل عليه أيضا ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد الحط لكل عشرة أجزاء ، جزء من خارج درهما كان أو عشرة ، ملاحظة لجانب المشتري ، لأن الأصل عدم الزيادة ، ولعله على ذلك مبنى كلام الأصحاب ، ولا بأس به مع مساعدة العرف عليه ، وأما التشريك فقد تقدم سابقا بعض الكلام فيه وفي الدروس هنا هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله ، وهو بيع أيضا ولو أتى بلفظ التشريك ، فالظاهر الجواز ، فيقول شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه ، انتهى وفيما ذكره أخيرا بحث.

( الفصل السابع في الربا )

المحرم كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا من المؤمنين بل المسلمين ، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين ، فيدخل مستحلة في سلك الكافرين ، كما يومي إليه‌ ما رواه‌


[١] سورة البقرة الآية ٢٧٤ وسورة آل عمران الآية ١٢٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الربا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست