المرابحة صار
المجتمع خمسة وعشرين ، ونسبة الخمسة إليها الخمس ، فينبغي سقوط الخمس من الثمن ،
لو كان بصيغة المواضعة وهو أربعة فيكون الثمن ستة عشر درهما ، ليس بأولى من القول
بملاحظة نسبة الوضيعة إلى رأس المال ، وأنه يسقط بقدرها ، فيكون الثمن خمسة عشر ، لأن
نسبة الخمسة إلى العشرين الربع.
وحينئذ ففي المثال
تنسب العشرة إلى الماءة وتسقط من الثمن فيبقى تسعون ، ضرورة أن نسبتها العشر ، لا
أنه تنسب العشرة إلى القدر المجتمع منها ومن رأس المال ، فيكون الساقط جزءا من أحد
عشر فتأمل جيدا ولو قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل أحد عشرة ، كان الثمن أحدا
وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم بلا خلاف أجده فيه هنا ، لكن قد يشكل بأن
الظاهر الوضع لكل عشرة درهم ، فبعد حذف التسعة عن المائة ، لا ينبغي وضع شيء آخر
عن الواحد ، لعدم كونه عشرة ، فيكون الثمن حينئذ أحدا وتسعين ، مضافا إلى أصالة
عدم الوضع ؛ فلو ادعى البائع هذا المعنى حمل عليه ، ولو مات ولم يفسر حمل عليه
أيضا ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد الحط لكل عشرة أجزاء ، جزء من خارج درهما
كان أو عشرة ، ملاحظة لجانب المشتري ، لأن الأصل عدم الزيادة ، ولعله على ذلك مبنى
كلام الأصحاب ، ولا بأس به مع مساعدة العرف عليه ، وأما التشريك فقد تقدم سابقا
بعض الكلام فيه وفي الدروس هنا هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله ، وهو بيع أيضا
ولو أتى بلفظ التشريك ، فالظاهر الجواز ، فيقول شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف
ثمنه ، انتهى وفيما ذكره أخيرا بحث.
( الفصل
السابع في الربا )
المحرم كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا من
المؤمنين بل المسلمين ، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين ، فيدخل مستحلة في سلك
الكافرين ، كما يومي إليه ما رواه
[١] سورة البقرة
الآية ٢٧٤ وسورة آل عمران الآية ١٢٩.