وفاقا للمحكي عن
الشيخ لأن المنساق إلى الذهن كون الإضافة بمعنى من التبعيضية ، فيساوي حينئذ
بوضيعة درهم من كل عشرة.
لكن في المسالك «
تبعا لما عن الميسية أن الإضافة بمعنى من ، لا تكون إلا في من البيانية لا
التبعيضية ، نحو خاتم فضة ، وباب ساج ، وهو منتف هنا ، لاشتراطها بصحة إطلاق
المجرور بها على المبين ، كما في قوله تعالى [١]( فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ) وقد صرح بذلك المحقق الرضى وابن هشام وتاهيك بهما ، وحينئذ
فينتفي القول بحمل الإضافة في المسألة على معنى من رأسا ، لأن الموضوع المضاف بعض
العشرة ولا يصح الاخبار بها عنه فتعين كونها بمعنى اللام ، قلت : فيكون الثمن
حينئذ أحد وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا نحو المثال الآتي وفيه مضافا إلى ما
تسمعه من المناقشة في المثال المساوي له ، منع اعتبار ذلك في الإضافة ؛ قال الزمخشري
فيما حكي من كشافه في تفسير قوله تعالى [٢]( وَمِنَ النّاسِ مَنْ
يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ) أنه يجوز الإضافة بمعنى من التبعيضية كأنه قيل ومن الناس
من يشترى بعض الحديث الذي هو اللهو منه.
وعن السيد الشريف
أنه نص في بيان معنى فاتحة الكتاب ؛ أن الإضافة بمعنى من قد تكون في من التبعيضية
، ونقله عن بعضهم وعن صاحب الكشاف ، ومن ذلك ينقدح قوة جواز الإضافة بمعنى التبعيض
الذي هو أعم من البيانية التي ذكرها ، وأنه لا يعتبر صحة الحمل ولعل التبعيض
بالمعنى المزبور حاصل حتى فيما ذكره من المثالين ، خصوصا وقد ذكر هذا الاحتمال
جماعة من المحققين ، كالشيخ والمصنف والفاضل والشهيد وفخر الإسلام والمحقق الثاني
وغيرهم ، حتى أن جماعة توقفوا في الترجيح بينه وبين كون الإضافة بمعنى اللام ، بل
صرح بعضهم بالبطلان مع عدم القرينة لتكافؤ الاحتمالين ، وكل ذلك دليل على صحته ،
وإن كان الأقوى ترجيحه على اللام بالتبادر في عرفنا الآن ، وترجيح ذلك عليه
بالقياس على المرابحة ؛ فإنه إذا قال : رأس مالي مثلا عشرون ، وبعتك برأس مالي مع
مواضعة العشرة درهمين ونصف ، فلو فرض أن ذلك كان بصيغة