فإنها مفاعلة من
الوضع بمعنى الحط إذ هي النقصان قدرا من رأس المال ؛ ولا ريب في جوازها إذ هي
كالمرابحة ، إلا أنه قيل بكراهة النسبة إلى رأس المال ، نحو ما سمعته في المرابحة
، والتسامح فيها يقضي بالتسامح في البحث عنها ، والأمر سهل ، وحينئذ فإذا قال بعتك
بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون إذ لا ريب في ظهور العبارة في أن
الموضوع بعض كل عشرة ، لا أن المراد به معنى الوضع لكل عشرة ، حتى يكون الموضوع
خارجا عنها ، كما لو عبر بهذه العبارة التي لا ريب في ظهورها في كون الموضوع
للعشرة غيرها ، ولذا لم يخالف فيه أحد ، فيكون الثمن أحد وتسعين إلا جزءا من أحد
عشر جزءا من درهم ، وإلا لكان المتجه حينئذ عدم كون الثمن فيما فيما أو قال : من
كل أحد عشر درهما ما ذكره المصنف وغيره ، بل لا خلاف أجده فيه من أنه أحد وتسعون
إلا جزءا من أحد عشر جزء ، ولا ريب في أنه خلاف الظاهر ، ومحتاج إلى القرينة ،
فاحتمال جماعة له كما قيل : إن أريد به بحيث يساوى ذلك له ، فهو كما ترى ، فضلا عن
دعوى ظهور العبارة فيه ، كما هو واضح ، وفي الدروس « ولو قال : بعتك بمائة ووضيعة
درهم من كل عشرة ، فالثمن تسعون ، ولو قال لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من أحد عشر
جزءا من درهم ، وضابطه إضافة الوضيعة إلى الأصل ، ونسبتها إلى المجموع ثم إسقاطها
، فالباقي الثمن.
ولو قال وضيعة
العشرة درهم ، احتمل الأمرين نظرا إلى معنى الإضافة من اللام ومن ، وإن أثبتا
الإضافة الظرفية ، فهي كالتبعيضية ، والشيخ طرد الحكم بالضابط في وضع درهم من كل
عشرة ، كأنه يجعل من لابتداء الغاية ، ويجعل العشرة سالمة للبائع ، وكذا في كون
الثمن تسعين لو قال بعتك بمائة بمواضعة الشعرة درهم ؛