responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 330

( وأما المواضعة )

فإنها مفاعلة من الوضع بمعنى الحط إذ هي النقصان قدرا من رأس المال ؛ ولا ريب في جوازها إذ هي كالمرابحة ، إلا أنه قيل بكراهة النسبة إلى رأس المال ، نحو ما سمعته في المرابحة ، والتسامح فيها يقضي بالتسامح في البحث عنها ، والأمر سهل ، وحينئذ فإذا قال بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون إذ لا ريب في ظهور العبارة في أن الموضوع بعض كل عشرة ، لا أن المراد به معنى الوضع لكل عشرة ، حتى يكون الموضوع خارجا عنها ، كما لو عبر بهذه العبارة التي لا ريب في ظهورها في كون الموضوع للعشرة غيرها ، ولذا لم يخالف فيه أحد ، فيكون الثمن أحد وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، وإلا لكان المتجه حينئذ عدم كون الثمن فيما فيما أو قال : من كل أحد عشر درهما ما ذكره المصنف وغيره ، بل لا خلاف أجده فيه من أنه أحد وتسعون إلا جزءا من أحد عشر جزء ، ولا ريب في أنه خلاف الظاهر ، ومحتاج إلى القرينة ، فاحتمال جماعة له كما قيل : إن أريد به بحيث يساوى ذلك له ، فهو كما ترى ، فضلا عن دعوى ظهور العبارة فيه ، كما هو واضح ، وفي الدروس « ولو قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة ، فالثمن تسعون ، ولو قال لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وضابطه إضافة الوضيعة إلى الأصل ، ونسبتها إلى المجموع ثم إسقاطها ، فالباقي الثمن.

ولو قال وضيعة العشرة درهم ، احتمل الأمرين نظرا إلى معنى الإضافة من اللام ومن ، وإن أثبتا الإضافة الظرفية ، فهي كالتبعيضية ، والشيخ طرد الحكم بالضابط في وضع درهم من كل عشرة ، كأنه يجعل من لابتداء الغاية ، ويجعل العشرة سالمة للبائع ، وكذا في كون الثمن تسعين لو قال بعتك بمائة بمواضعة الشعرة درهم ؛

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست