فاسدة على ما ذكره
واعتذر به في خطبة مبسوطة ، ورده في المختلف بأن كلام الشيخ محمول على الجعالة على
التقدير الأول ، لكن يبقى الإشكال في الجعالة إذ انضمنت عوضا مجهولا ، ويحتمل أن
يقال هنا بالصحة ، لأنا إنما منعنا جهالة مال الجعالة لأدائه إلى التنازع وهو منتف
هنا ، إذا الواسطة إن زاد في الثمن مهما كانت الزيادة له ، وإلا فلا شيء له ،
لأنهما إنما تراضيا على ذلك ، بخلاف الجعالة المجهولة المؤدية إلى التنازع ، وهذا
القول لا بأس به عملا بالأحاديث الصحيحة ، أما الصورة الثانية ، فإنه لا جعالة
هناك فلهذا أو جبنا على التاجر أجرة المثل ، وتبعه في الدروس قال بعد أن حكى عن
الشيخين أن الزيادة للدلال إذا قوم التاجر عليه : « ولو بدء الدلال بطلب التقويم ،
فله الأجرة لا غير ، وسوى الحليون بين الأمرين في الأجرة ، والأول اثبت ، لأنه
جعالة مشروعة ، وجهالة العوض غير ضائرة ، لعدم إفضائه إلى التنازع ، وروى ابن راشد
[١] « في من اشترى جواري وجعل للبائع نصف ربحها بعد تقويمها أنه يجوز. فإن أحبل
المالك إحداهما سقط حق البائع ».
ونحوه في جامع
المقاصد الا انه زيد فيه « عدم شيء للدلال على التاجر إذا لم يشترط له شيئا
فينبغي أن لا يكون له أجرة المثل أيضا لمثل ذلك » ثم قال « إن ظاهر العبارة قد
يشعر بتخيل فرق بين أن يبتدأ الدلال التاجر ، وان يبتدئ التاجر الدلال ، وبه صرح
في الدروس وهو غير واضح ، فان الابتداء وعدمه مع حصول التراضي سواء في الحكم ، فان
من قال لمن ذهب عبده أرد عبدك ، على أن لي نصفه ابتداء منه ، فقال مولى العبد نعم
لك ذلك يستحق ما عين له ، إن جوزنا كون العوض مجهولا ، وأجرة المثل إن لم نجوزه
فلا يفترقان.
والظاهر أن الشيخ
إنما حكم بعدم شيء في الثانية ، لأن التاجر لم يلتزم بشيء أصلا ، ولا يستحق
الدلال اجرة عليه ، والروايات لا دلالة فيها على الفرق بين الابتداء أولا والرضا
آخرا ، والذي يقتضيه النظر أنهما إذا تراضيا على ذلك سواء تقدم بالقول الدلال أم
التاجر ، إذا وقع ما يدل على الرضا من الأخر فإنه يكون جعالة ، فيصح ، ولو أبطلنا
أو جبنا أجرة المثل في الموضعين ، ولو ان التاجر لم يصرح بشيء لم يكن للدلال شيء
إلا أن يأمره
[١] الوسائل الباب
٢٤ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٦.