لم يجز الاخبار
بالثمن الثاني ، ومع فرض كون البيع فاسدا بالشرط لا ثمن حتى يخبر عنه فتأمل جيدا.
هذا كله مع قصد الحيلة بالشراء بالزيادة ، فلو اشتراه منه ابتداء من غير مواطاة
جاز ، ولا فرق في تحريم الحيلة بين الغلام والولد والأجنبي والله أعلم.
المسألة الثانية
لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل بالإقرار أو البينة صح البيع بلا خلاف على الظاهر
، للأصل والإطلاقات ، ضرورة أولويته من تخلف الوصف والشرط والجملة ، بل الظاهر ذلك
إن لم يكن له رأس مال أصلا ، فضلا عن كونه أقل نعم لأجل الكذب في الإخبار كان
المشتري بالخيار بين رده وأخذه بالثمن المسمى في العقد ، ولا تعليق للرضا والقصد
ولا الصحة على الصدق في الاخبار قطعا بل هو أشبه شيء بالداعي إلى قصد ما اتفقا
عليه ، بل لو لا الإجماع على الخيار في الظاهر هنا لأمكن المناقشة فيه كما في غير
المقام مما كان الداعي فيه الكذب بنحو ذلك ، مما لا يرجع إلى العيب ولا إلى
التدليس الذي هو بمعنى كتمان صفة وإظهار أحسن منها ، ودعوى أن المراد عندهم
بالتدليس ما يشمل المقام لو سلمت لا تجدي ، لعدم تعليق الخيار عليه في شيء من
النصوص كي يدور الحكم عليه ، بل دليله فحوى نصوص التصرية ونحوها ، وأما خبر الضرار
[١] وقاعدة رجوع المغرور على من غره ، ونحوه فمع احتياج ثبوت الخيار به أيضا إلى
الانجبار ، قد يمنع تناوله للمقام ، باعتبار ظهور قاعدة الغرور في الضمان ، وخبر
الضرار في العقد الضرري ، لا في مثل المقام الذي ضرره نشأ من اعتماده على خبره ،
ولا يبعد ثبوت الخيار في الكذب بكل ما يختلف الثمن به ؛ بل الظاهر ثبوته بعدم
الإخبار بما يختلف الثمن به فضلا عن الكذب لما عرفت.
وعلى كل حال فما
عن الأردبيلي من التأمل في الصحة في غير محله ، كما أن
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٥.