responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 316

والقصد ، وكذلك الصحة ولم توجد في الفرض » وهو كما ترى غير مستقيم ، بل ليس له محصل يعتد به ، والتحقيق ما سمعت ، ولعل في عبارة المجيب سقطا قبل قوله لتوقف البطلان ، وهو بخلاف المقام ، وحينئذ يكون الفرق بين اعتبار القصد في صحة العقود الذي يكفي في البطلان عدمه ، كما في النائم وغيره بخلاف المقام ، وهو الشرط المعتبر في شرطيته القصد واللفظ سواء كان صحيحا أو مبطلا للعقد ، فإن شرطيته متوقفة على ذلك ، ومنه يظهر عدم توجه ما أورده في المسالك عليه ، فلاحظ وتأمل.

إذا عرفت هذا فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إذا لم يكن شرط إعادته من غير تقييد لها بالبيع ولو شرط ها فباعها منه بزيادة للاخبار بها لم يجز قطعا بل لا خلاف أجده فيه لأنه خيانة عرفا ، إذا المشتري لم يترك المماكسة ، إلا اعتمادا على مما كستة لنفسه ، وثوقا باستقصائه في النقيصة لنفسه ، فكان ذلك خيانة ؛ بل لا يبعد ذلك أيضا وإن لم يشترطه ، بل كان القصد الشراء بالزيادة للاخبار بها وفاقا للشهيدين والعليين على ما حكي عن بعضهم إذ هو غش وخديعة وتدليس وخيانة عرفا ، والصدق في قوله اشتريت قد لا ينافي ذلك ؛ بل قد يدعى انصراف الشراء في الفرض إلى غير ذلك.

وفي المسالك « إن قوله ولو شرط لم يجز لأنه خيانة يقتضي التحريم مع عدم الشرط ، إذا كان قصدهما ذلك ؛ لتحقق الخيانة ، ومجرد عدم لزوم بيعه عليه على تقدير عدم شرطه لا يرفع الخيانة مع اتفاقهما عليها بل ينبغي فرض التحريم في صورة عدم شرط الإعادة ، لأن التحريم لا يتحقق إلا مع صحة البيع ، ليمكن فرض الزيادة ، ومع شرط الإعادة يقع البيع باطلا ، كما سلف عن قريب ، فلا يتحقق الزيادة ولا التحريم » قلت : قد يدفعه ما سمعته منافي تفسير العبارة ، ولا حاجة إلى قوله في الجواب عنه و، يمكن أن يقال بالتحريم وإن قلنا بفساد العقد نظرا إلى قصد الغرور والسعي إلى تحصيل المحرم ، كما يقال في النجش والربا أنه حرام ، يفسد العقد مع أنه قد يخدش بأن المراد‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست