responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 314

جمع البيع جعله جملة واحدة » لظهوره في وجوب الجمع المزبور ، بان يقول : بعتك هذه السلعة بدوازده أو يازده نحو ما فعله‌ مولانا الباقر عليه‌السلام فيما روى عنه الصادق عليه‌السلام في الصحيح [١] « قال : قدم متاع لأبي من مصر فصنع طعاما ودعي له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال عليه‌السلام وكم يكون ذلك فقالوا في كل عشرة آلاف ألفين فقال : إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، » بل عدوله عليه‌السلام عن إجراء الصيغة بنحو ما ذكروه إلى ما ذكره ، ظاهر في المنع.

وفيه أن الصحيح محتمل لإرادة التخلص عن الكراهة ، على أن الخصم لا يقول بوجوب الجمع جملة واحدة ، فإنه لا بأس كما عرفت ، بأفراد رأس المال عن الربح من دون ملاحظة النسبة ؛ فلا بد حينئذ من إرادة الرجحان منه ، ويرتفع الاستدلال في وجه ، وفعل الباقر عليه‌السلام يمكن أن يكون فرارا من أصل المرابحة إلى المساومة التي هي أفضل ، كما يومي إليه تتمة‌ الصحيح المزبور على ما عن الكافي [٢] « فقال ، لهم إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألف درهم فباعهم مساومة ، » بل‌ في الصحيح أو الموثق كالصحيح [٣] « إنى أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر أو نحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة » ما يقضي بكراهة المرابحة مطلقا وإن لم أجد قائلا به.

نعم في الرياض « قد ذكر بعض الأجلة أن الظاهر من المعتبرة هنا كراهة المرابحة وأولوية المساومة لا الكراهة ، في موضوع المسألة ، قال : وهو كذلك لو لا المخالفة لفهم الطائفة ، وعلى كل حال فلا دلالة في عدوله عليه‌السلام على الحرمة قطعا ، فيبقى حينئذ ما دل على الجواز بلا معارض ، مضافا إلى الصحيح أو الموثق المزبور ، المشتمل على لفظ الكراهة ؛ وعمومه لغير موضوع المسألة لو قلنا باختصاصه بها غير قادح ، كما أن احتمال إرادة الحرمة من لفظ الكراهة بناء على عدم تعارفها في الصدر الأول بالمعنى المصطلح ـ يدفعه بعد التسليم ـ ترجيح إرادته هنا بالشهرة ، والإجماع المحكي وغيرهما ، وكذا الكلام في الخبر الآخر [٤] أكره بيع ده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعك بكذا وكذا وكيف‌


[١] الوسائل الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست