جمع البيع جعله
جملة واحدة » لظهوره في وجوب الجمع المزبور ، بان يقول : بعتك هذه السلعة بدوازده
أو يازده نحو ما فعله مولانا الباقر عليهالسلام فيما روى عنه الصادق عليهالسلام في الصحيح [١] « قال : قدم متاع لأبي من مصر فصنع طعاما ودعي له التجار
فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال عليهالسلام وكم يكون ذلك فقالوا في كل عشرة آلاف ألفين فقال : إني
أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، » بل عدوله عليهالسلام عن إجراء الصيغة بنحو ما ذكروه إلى ما ذكره ، ظاهر في
المنع.
وفيه أن الصحيح
محتمل لإرادة التخلص عن الكراهة ، على أن الخصم لا يقول بوجوب الجمع جملة واحدة ،
فإنه لا بأس كما عرفت ، بأفراد رأس المال عن الربح من دون ملاحظة النسبة ؛ فلا بد
حينئذ من إرادة الرجحان منه ، ويرتفع الاستدلال في وجه ، وفعل الباقر عليهالسلام يمكن أن يكون
فرارا من أصل المرابحة إلى المساومة التي هي أفضل ، كما يومي إليه تتمة الصحيح المزبور على ما
عن الكافي [٢] « فقال ، لهم إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألف درهم
فباعهم مساومة ، » بل في الصحيح أو الموثق كالصحيح [٣] « إنى أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر أو نحو
ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة » ما يقضي بكراهة المرابحة مطلقا وإن
لم أجد قائلا به.
نعم في الرياض «
قد ذكر بعض الأجلة أن الظاهر من المعتبرة هنا كراهة المرابحة وأولوية المساومة لا
الكراهة ، في موضوع المسألة ، قال : وهو كذلك لو لا المخالفة لفهم الطائفة ، وعلى
كل حال فلا دلالة في عدوله عليهالسلام على الحرمة قطعا ، فيبقى حينئذ ما دل على الجواز بلا معارض
، مضافا إلى الصحيح أو الموثق المزبور ، المشتمل على لفظ الكراهة ؛ وعمومه لغير
موضوع المسألة لو قلنا باختصاصه بها غير قادح ، كما أن احتمال إرادة الحرمة من لفظ
الكراهة بناء على عدم تعارفها في الصدر الأول بالمعنى المصطلح ـ يدفعه بعد التسليم
ـ ترجيح إرادته هنا بالشهرة ، والإجماع المحكي وغيرهما ، وكذا الكلام في الخبر
الآخر [٤] أكره بيع ده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعك بكذا وكذا وكيف
[١] الوسائل الباب
١٤ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب
١٤ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب
١٤ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب
١٤ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.