ذيله بعد أن كانت
الغاية فيه للإحداث لا إلى الرد ، فيكون المراد من قوله فيه بعد السنة أن له الرد
مع حدوثها في السنة ، من حال حدوثها إلى ما بعد السنة ، لا أن المراد اشتراط الرد
بما بعدها ، ثم إن الظاهر إرادة مقدار سنة مبدأها يوم الشراء ، لا أن المراد تمام
تلك السنة التي مبدأها المحرم حتى أنه لو وقع الشراء مثلا في ذي الحجة كان العهدة
من هذه العيوب تمامه ، لأن به تتم السنة ، وإن أوهمه بعضها. نعم قد يظهر منها
اعتبارها هلالية لا عددية ؛ وإن وقع الشراء في المنكسر والله اعلم.
( الفصل
السادس )
في المرابحة
والمواضعة والتولية التي هي بجميعها قسيمة للمساومة لما قيل : من ان البائع ، إما
أن يخبر برأس ماله أولا ، والثاني المساومة والأول المرابحة إن باع بربح والمواضعة
إن باع بنقص ، والتولية إن انتفيا معا فالمرابحة حينئذ كما في القواعد البيع مع
الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، ومنه يعلم تعريف البواقي ، وزاد أول
الشهيدين « التشريك ، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ، بأن يقول شركتك في هذا
المتاع نصفه مثلا بنصف ثمنه ، بعد العلم بقدره ، وتبعه ثاني الشهيدين بعد اعترافه
بأنه لم يذكره كثير ، قال : وفي بعض الأخبار دلالة عليه.
قلت : ومقتضاه عدم
تصور المرابحة فيه ، وهو التشريك بالربح ولا المواضعة ، وفيه نظر ، وعلى تسليمه
يمكن اندراجه في التولية ، بدعوى تعميمها حينئذ للجميع والبعض ، فتكون قسمة
الأصحاب حينئذ بحالها ، قال : في التذكرة ولو كان المشتري قد اشترى شيئا وأراد ان
يشرك غيره فيه ليصير له بعضه بقسطه من الثمن جاز ، بلفظ البيع والتولية والمرابحة
والمواضعة ثم إن نص على المناصفة وغيرها فذاك ، وإن أطلق الاشتراك احتمل فساد
العقد ـ للجهل بمقدار العوض ، كما لو قال : بعتك بمأة