كون المدار على
القيمة حال استحقاق الأرش باختياره أو بحصول المانع من الرد أولى منهما ، لان ذلك
الوقت هو وقت استحقاق الأرش إذ قبله كان البائع مخيرا بين الرد والأرش ، فهو غير
مستحق على التعين ، ولذا لا تشتغل به ذمة البائع حينئذ بخصوصه الا مع أحد الأمرين
، ولو كان العيب الذي يراد أرشه حادثا في زمن الخيار مثلا بناء على استحقاق الأرش
، فالمتجه ملاحظة القيمة حين حدوثه أو حال تعين استحقاقه بالاختبار أو التصرف مثلا
فتأمل جيدا.
ويعتبر في المقوم
العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة ، كما نص عليه في الدروس وغيرها
، الا انه مع ابتنائه على أن التقويم من باب الشهادة لا يخلو بعضها عن نظر ، خصوصا
مع تعذرها وانحصار المقومين في فاقديها ، وعلى تقدير الاشتراط ، فالمتجه حينئذ عند
التعذر الرجوع إلى الصلح بما يراه الحاكم ، كما أن المتجه هنا سؤال الحاكم ممن
يتمكن من المقومين وإن لم يجمعوا الشرائط ليكون على بصيرة في حكمه ، وأما احتمال
التعطيل حتى يحصل مقومون جامعون للشرائط ، ففيه تعطيل الحق عن مستحقه ؛ كما أن
احتمال الاقتصار على المتيقن ونفى الزائد بأصالة البراءة فيه ضرر على من له الأرش
، فالأولى ما ذكرنا.
كما أنه يمكن أن
يقال إن اختلف أهل الخبرة في التقويم أو اختلف القيم ، لأفراد ذلك النوع المساوية
للمبيع ، فان ذلك قد يتفق ولو نادرا ، يتعين الصلح أيضا إذ الاقتصار على الأقل
ونفى الزائد بأصل البراءة والرجوع إلى القرعة أو التخيير للحاكم أو نحو ذلك ، مما
يظهر بعضه مما ذكروه في تعارض الامارات ، لكن المفيد والمصنف والفاضل والشهيدين
والعليين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم على أنه يعمل على الأوسط الذي هو هنا عبارة
عن قيمة منتزعة من مجموع القيم ، نسبتها إليه كنسبة الواحد الى عدد تلك القيم من
القيمتين نصف مجموعهما ومن الثلاثة ثلثه و