responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 29

من حين الإجازة بناء على النقل ، أما على الكشف فان كانت بعد الثلاثة سقط ، وإلا ثبت فيما بقي منها والله أعلم.

وكيف كان فـ ( يسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده ) لما تقدم في خيار المجلس وبإحداثه فيه حدثا ، كوطي الأمة وقطع الثوب وبتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية لصحيحي ابن رئاب السابقين [١] ومكاتبة الصفار [٢] إلى أبي محمد عليه‌السلام « في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها؟ فوقع عليه‌السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إنشاء الله » وصرح جماعة بل لا خلاف فيه يعرف بينهم أنه لا فرق بين الناقل وغيره ، لصدق اسم الحدث ، وذكر بعض أفراد العام أو المطلق للتمثيل لا يقضي بالتخصيص والتقييد لهما ؛ سيما إذا كان في كلام السائل كالمكاتبة ، والمناقشة بظهور صحيحي ابن رئاب في اختصاص الحدث بما لا يشمل التصرف الناقل إذ المثال إنما هو لما ماثله ضعيفة ، ضرورة أن ذلك وإن لم يكن من صنف المذكور ، ولكنه أولى قطعا ؛ نعم قد يظهر من بعض النصوص الاتية في خيار الشرط [٣] عدم دلالة مثل ذلك على الرضا ولذا اشترط على المتصرف الذي له الخيار أن يستوجب البيع أولا ، لكن لم أجد عاملا بها ، فهي بالنسبة إلى ذلك شاذة.

وعلى كل حال فقد قيل أن الظاهر من صحيح الرضا [٤] الذي هو كالتعليل‌


[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب الخيار الحديث ١ و ٣.

[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب الخيار الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب الخيار الحديث ١ ـ ٢.

[٤] الوسائل الباب ٤ من أبواب الخيار الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست