من حين الإجازة
بناء على النقل ، أما على الكشف فان كانت بعد الثلاثة سقط ، وإلا ثبت فيما بقي
منها والله أعلم.
وكيف كان فـ (
يسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده ) لما تقدم في خيار المجلس وبإحداثه
فيه حدثا ، كوطي الأمة وقطع الثوب وبتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم
يكن كالهبة قبل القبض والوصية لصحيحي ابن رئاب السابقين [١] ومكاتبة الصفار [٢] إلى أبي محمد عليهالسلام « في الرجل اشترى
من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن
يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب
الذي يركبها؟ فوقع عليهالسلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إنشاء الله » وصرح
جماعة بل لا خلاف فيه يعرف بينهم أنه لا فرق بين الناقل وغيره ، لصدق اسم الحدث ،
وذكر بعض أفراد العام أو المطلق للتمثيل لا يقضي بالتخصيص والتقييد لهما ؛ سيما
إذا كان في كلام السائل كالمكاتبة ، والمناقشة بظهور صحيحي ابن رئاب في اختصاص الحدث
بما لا يشمل التصرف الناقل إذ المثال إنما هو لما ماثله ضعيفة ، ضرورة أن ذلك وإن
لم يكن من صنف المذكور ، ولكنه أولى قطعا ؛ نعم قد يظهر من بعض النصوص الاتية في
خيار الشرط [٣] عدم دلالة مثل ذلك على الرضا ولذا اشترط على المتصرف الذي
له الخيار أن يستوجب البيع أولا ، لكن لم أجد عاملا بها ، فهي بالنسبة إلى ذلك
شاذة.
وعلى كل حال فقد
قيل أن الظاهر من صحيح الرضا [٤] الذي هو كالتعليل