العوض والمعوض
لواحد » على أن المراد جبر ما فات عليه بسبب العيب لا غيره ، مما أقدم عليه أو غبن
فيه أو غير ذلك ، والذي فات عليه بسبه ما ذكرناه مضافا الى ما سمعته من الصحيح أو الحسن [١] السابق المراد من
قوله فيه « ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك » ما سمعته
قطعا ، والا لم يكن وجه للتقييد بالثمن كما هو واضح ، وحينئذ فما عن بعض الجمهور
من أن الأرش نقص قيمة المعيب من الأغلاط.
نعم هو متجه في
الأرش بالنسبة إلى الغاصب ونحوه ، بل والى البائع حيث يفسخ بخياره مثلا ، وكان قد
تعيب في يد المشتري عيبا مضمونا ، فإنه يأخذ حينئذ تفاوت ما بين القيمتين ، لا من الثمن
بالنسبة مع احتماله ، لإقدامه على الضمان بالثمن ، إلا أن الأول أقوى ، وعن الشهيد
في الحواشي أن الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي على معان آخر ، منها ـ نقص القيمة
لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي ومنها ـ ثمن التالف المقدر شرعا
بالجناية ، كقطع يد العبد ، ومنها ـ أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش ، وهو
ما تلف بجناية الغاصب ،
ثم ان الظاهر
مراعاة القيمة حال العقد لان الثمن يومئذ قابل المبيع ، وهو وقت دخوله في ملكه ،
ووقت استحقاقه الأرش ، لا يوم القبض باعتبار أنه يوم دخول المبيع في ضمانه ، ويوم
استقرار الملك ، لانه لا دخل لذلك في اعتبار القيمة ، ومنه يعلم ضعف احتمال أقل
الأمرين من يوم العقد الى يوم القبض ، لأن القيمة ان كانت يوم البيع أقل فالزيادة
حدثت في ملك المشتري ، ولان يوم البيع وقت الاستحقاق ، وان كان يوم القبض ، أقل
فالنقص من ضمان البائع ، لأنه وقت الاستقرار ، ولعل احتمال