خفاياه قبل البيع
، لا على نفى العلم بلا خلاف أجده بل في الرياض قولا واحدا ، ومقتضاه عدم الاكتفاء
به لو حلف كذلك ، وهو لا يخلو من إشكال ، سيما إذا كان جوابه به ، أما إذا لم يكن
قد اختبره فقد يقال : إن له الحلف على القطع عملا بأصالة العدم ، بناء على ظاهر السلامة
، كما يحلف على عدم النجاسة في الماء استنادا إلى أصالتها.
وعن التذكرة
والميسية وغيرهما الاكتفاء حينئذ بنفي العلم : وفي المسالك « وهو حسن لاعتضاده
بأصالة عدم التقدم فيحتاج المشتري إلى إثباته ، » قيل ومعناه أن هذا الحلف لا يسقط
الدعوى بالكلية ، بل لو ظفر بعد ذلك ببينة أقامها ، وسمعت وهذا أحد الاحتمالين أو
القولين في مثل المسألة ، ولعل الأقرب أنه لا يكتفى بذلك منه ، فيرد الحاكم اليمين
على المشتري ، فيحلف فيرد أو يأخذ الأرش ، قلت : وهو متجه بناء على عدم الإكتفاء
بالحلف على نفى العلم في الصورة الأولى ، إذ لا أثر للاختيار وعدمه ، في كون حق
المدعى اليمين على نفى العلم ، فالمتجه اتحادهما في الحكم ؛ وأنه يكفى فيهما معا
اليمين على نفى العلم حتى إذا كان الجواب نفي العيب ، ويكفى ذلك في نفى استحقاق
المشتري الرد الذي يشترط فيه معلومية السبق ولو بطريق شرعي ، فتأمل جيدا فإن
المسألة لا تخلو بعد من نظر ، وقد أشبعنا الكلام فيها في كتاب القضاء فلاحظ ، هذا
كله إذا كان الجواب بنفي العيب.
أما إذا كان
الجواب بلا يستحق الرد علي بهذا العيب فهو جواب صحيح يجب على الحاكم استماعه
وإحلافه على ذلك ، كما عن المبسوط من غير حاجة إلى نفى العيب أو العلم به ، وما عن
النهاية والسرائر من إطلاق أنه كان على البائع اليمين بالله أنه باعه صحيحا ، لا
عيب فيه ، منزل على غير ذلك ، كما أن ما عن أبى على من أنه إن ادعى البائع أنه حدث
عند المشتري أحلف المشتري إن كان منكرا ، منزل على المقام أيضا فتأمل جيدا.