ووصل الشعر وما
شابهه يثبت به الخيار إذا شرط فبان الخلاف ، بل في المسالك الإجماع عليه لما عرفته
سابقا مما دل على ذلك ، إلا أنه بين الرد والإمساك مجانا ضرورة عدم كونه عيبا ،
فلم يبق إلا جهة الشرطية.
نعم لو كان
المشترط مما يكون فقده عيبا اتجه ذلك كما هو واضح ، أما إذا لم يشترط واشتراها
محمرة ذات شعر فبان أنها ليست كذلك ، فالمشهور بين الأصحاب أنه تدليس ، فيثبت به
الخيار بين الرد والإمساك مجانا ، من دون الأرش إذا لم يكن قد بان عيب فيها كغيره
من أنواع التدليس الذي لم أجد خلافا في ثبوت الخيار به ، بل قد سمعت الإجماع
بقسميه على ثبوته بالتصرية التي هي فرد منه ، مضافا إلى خبر الضرار [١].
وقيل كما عن
الخلاف انه لا يثبت به الخيار ذكر ذلك في الجعد والتحمير والتبييض ، ولعل وصل
الشعر مثلها عنده ، بل قيل إنه ظاهر التحرير والإرشاد والدروس ، وإن كان قد يناقش
فيه باحتمال نفيه من حيث العيب ، ردا على ما يفهم مما عن المبسوط ، بل لعله ظاهرها
أو ظاهر بعضها لا من حيث التدليس ، بل لعل ما في الخلاف كذلك ، لكن لم يحضرني
فيرتفع الخلاف حينئذ من أصله.
وعلى تقديره فلا
ريب في أن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، إذ لا مجال لاحتمال كونه غير تدليس ،
كما أنه لا مجال لعدم ثبوت الخيار به على تقديره ، بل لا يبعد ثبوت الخيار وإن لم
يكن من فعل المولى : لحصول الضرر على المشتري بذلك دون البائع ، لعدم وجود الصفة
في مبيعه في الواقع ، والله أعلم.
بقي القول في
لواحق هذا الفصل ، وفيه مسائل ، الأولى : إذا قال البائع بعتك بالبراءة من العيوب
وأنكر المبتاع ، فالقول قوله مع يمينه ، إذا لم يكن للبائع بينة بلا خلاف يعرف ،
كما اعترف به بعضهم لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] البينة على
[١] الوسائل الباب
١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٥.
[٢] الوسائل الباب
٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ـ ٣.