responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 283

وعبر بمضمونه في التحرير ، بل قيل والنهاية والسرائر وجامع الشرائع ، ولعل المراد من الجميع ما في المتن وغيره بجعل جريان العادة بمنزلة العلم ، كما انه يحتمل العكس ؛ بحمل ما في المتن على ارادة العلم بجريان العادة ، بل لعله أولى عند التأمل ، إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يعد مثله عيبا في العادة ؛ فإنه لا خيار حينئذ وان لم يعلم

وكيف كان فلا دلالة في الخبر على أنه مع عدم العلم عيب يستحق به أرشا لو أراده أو مع التصرف ، أو الرد فيه أعم من ذلك ومن كونه من تبعض الصفقة ، باعتبار خروج بعضه درديا غير سمن ، وقد يشهد له‌ الصحيح [١] عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى على عليه‌السلام فقال له على عليه‌السلام لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له عليه‌السلام : إنما اشترى منك سمنا ، ولم يشتر منك ربا ، » إلا أنه يجب حمله بعد أن كان المبيع شخصيا لا كليا على إرادة أن له من الثمن بقدر ما يقابل الرب من السمن ، ومنه يعلم حينئذ صحة البيع في نحو ذلك بعنوان أنه سمن وإن بان الخلاف ، بل يثبت الخيار للتبعض ، مضافا إلى عدم الجهالة بعد العلم بالجملة ، وكونها المبيع ولو بزعم العنوان خطأ.

والتحقيق التفصيل بين ما يعد بمزجه عيبا في الممزوج معه وعدمه في العرف ، وهو مختلف بالنظر إلى الكم والكيف ، ولعله لذا قال في التحرير « الدردي في الزيت والبزر عيب موجب للرد أو الأرش مع عدم علم المشتري به » وقال أيضا « لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره ، تخير بين الرد وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن ، ولا يلزم البائع ان يعطيه سمنا بإزاء الناقص ، وإن كان سمانا » ومن ذلك يعلم انه قد يجتمع للمشتري خياران من التبعض والعيب إذا فرض انه يثبت بالخلط أيضا.

المسألة السادسة لا إشكال بل ولا خلاف في ان كلا من تحمير الوجه‌


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست