الذي لم يكن
مضمونا على البائع لا يرد به العبد ولا يستحق به أرش كما في سائر العيوب الحادثة
كذلك من غير فرق بين الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ؛ للأصل وقول أبى جعفر عليهالسلام في مرسل ابن أبي
حمزة [١] « ليس في الإباق عهدة » وقال
في خبر محمد بن قيس [٢] « إنه ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع » أما
لو أبق عند البائع كان للمشترى رده وإن لم يكن أبق عنده ، بلا خلاف أجده كما اعترف
به في التحرير قال : « الإباق عيب لا نعلم فيه خلافا في الأمة والعبد ، والصغير
والكبير » ، بل عن المبسوط الإجماع على أن بالخيار ، ومقتضاه أنه عيب ، بل لعل
العرف كذلك أيضا ضرورة كونه بحكم التالف بل هو أبلغ من السرقة لغيره ، لأنه سرقة
لنفسه ، بل لعل خبر محمد بن مسلم [٣] شامل له ، بناء على إرادة ما يشمل نقص الصفات الغالبة في
النوع منه ؛ وفي خبر أبى همام [٤] « أن محمد بن على قال للرضا عليهالسلام : الإباق من أحداث السنة؟ فقال : ليس الإباق من هذا إلا أن
يقيم البينة أنه كان أبق عنده ».
وقد يظهر منه
كالمتن وغيره ، بل هو صريح التذكرة وجامع المقاصد الاكتفاء بالمرة الواحدة عند
البائع ، لأن الإقدام ولو مرة يوجب الجرية عليه ، ويصير للشيطان عليه سبيل ،
ولتحقق صدق العيب بها عرفا ؛ خلافا لما عن بعض الأصحاب من اشتراط الاعتياد ، وإن
قال بعض مشايخنا إنا لم نتحققه ، وربما لاح مما عن المبسوط واختاره ثاني الشهيدين
وقال : أقل ما يتحقق بمرتين.
وعلى كل حال ففيه
بحث وإن كان يشهد له أصالة اللزوم ولو للشك في كونه عيبا بها.
نعم ينبغي تقييد
الرد به بالمرة الواحدة ، بما إذا لم يظهر بعدها التوبة
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل الباب ١
من أبواب أحكام العيوب الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ٢
ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٢.