المتلف لبعض
المبيع وغير ذلك ، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن ، ومن هنا قال المصنف وتثبت
التصرية في الشاة قطعا وإجماعا بقسميه ونصوصا [١] منجبرة بالعمل وإن كانت عامية وأما في الناقة والبقرة فـ (
على تردد ) لما عرفت من الاقتصار على المتيقن حيث لا نص من طرقنا يشملها ، إلا أن
المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا إلحاقهما بها ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع
عليه ، بل قيل أن الإجماع يلوح أيضا من السرائر والتذكرة ، بل قد سمعت ما يدل عليه
في الإبل من النصوص العامية [٢] المتجه بعدم القول بالفصل بينها وبين البقر ، مضافا إلى
دعوى المساواة لها في العلة الموجبة للخيار ، وهي كون اللبن مقصودا مع التدليس ،
وإلى التعليل في الخبر بأنه خداع [٣] والى خبر الضرار [٤] إلا أن الانصاف إن لم يتم الإجماع ، عدم خلو الإلحاق بعد ،
بحيث يثبت لهما ما سمعته من أحكام التصرية من إشكال ، لعدم اقتضاء جملة مما ذكرنا
ذلك نعم ينبغي الجزم به من حيث التدليس إذا كان اللبن هو المقصود ، أو بعضه بل ومع
الإطلاق ، لأن لبنهما مما يقصد.
ولو صرى أمة لم
يثبت الخيار مع إطلاق العقد لعدم النص مضافا إلى شهرة الأصحاب ، بل عن كشف الرموز
وظاهر السرائر والتذكرة وغيرهما الإجماع على عدم ثبوت التصرية في غير الثلاثة.
نعم له الخيار مع
الشرط كما في المسالك لكن قال « إن لم يتصرف ولو بالحلب وإلا فالأرش » وفيه انه لا
أرش للشرط إذا لم يكن فقده عيبا ، كما أن الخيار لفقد الشرط لا يسقط بالتصرف ، كما
هو ظاهر المتن هنا ، على ما اعترف به في المسالك ، كما أن