إذا علم به ،
والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة ، وإلا فمن حين العلم وكأنه بناه
على أن منشأ الفور الاقتصار على المتيقن في مخالفة ما يقتضي لزوم العقد ، أما إذا
كان جائزا كما في الفرض فلا مقتضى للفور ، وفيه أن التوسعة من جهة أخرى لا تقتضي
التوسعة من غير تلك الجهة كما هو واضح ، فالمتجه حينئذ فوريته بناء عليها وإن كان
في الثلاثة ، فان لم يفعل سقط ، وإن بقي الخيار من الجهة الأخرى وستسمع ما في
القواعد.
الثالث : قد ظهر
لك مما ذكرنا أنه تثبت الخيار متى تثبت التصرية ، ولا يتوقف على مضي الثلاثة ، وما
في التحرير من أنه لا تثبت قبل انقضاء الثلاثة علي إشكال ، يمكن أن يكون مبنيا على
إمكان ثبوت التصرية قبلها وعدمه ، لا أنه يشترط مضى الثلاثة ، وإن عرف التصرية ،
ولذا صرح فيه قبل ذلك بأنه لو علم بالتصرية قبل الحلب بالإقرار أو البينة ردها من
غير شيء وقال في القواعد « ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار ، ولو علم
بها قبل الثلاثة تخير على الفور.
لكن في الدروس «
لو علم المشتري بالتصرية فلا خيار بها ، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب تخير ،
قاله الفاضل مع توقفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلبها » قلت لعل وجهه ما عرفت
، وقد تلخص من جميع ما ذكرناه ان خيار التصرية يستقل عن خيار الحيوان ، ولا مدة له
، بل هو على البحث في نظائره أنه على الفور أو التراخي ، من غير فرق بين الثلاثة
وما بعده ، وأن الاختبار المذكور لا دليل شرعا عليه حتى يترتب الحكم على إطلاقه ،
بل هو يبين على نحو غيره من الموضوعات العرفية ، فلا يتقيد بالثلاثة ، وخصوصا مع
إرادة النقصان في جزء منها المحتمل كونه للمكان أو للمرعى أو غيرهما ، وبذلك مضافا
إلى ما سمعته في مطاوي البحث ، يظهر لك النظر في جملة من كلمات الأصحاب كالشيخ
والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فقد ظهر
أن الخيار في التصرية مخالف لقاعدة السقوط بالتصرف