نعم لا يسقط خيار
التصرية باختبارها بشرب اللبن ، للإجماع وغيره ، لا مطلق الخيار ، ولذا لو كان
فيها عيب واختبر تصريتها لم يكن له الرد بذلك العيب ، وكان له الأرش خاصة ، ومن
هنا قال في الدروس « لو رضي بالتصرية فوجد بها عيبا قبل الحلب فله ردها ، عند
الشيخ مع الصاع ، ولو حلبها غير مصراة ثم اطلع على العيب فله ردها عنده ، إن كان
اللبن باقيا والا فلا ، لتلف بعض المبيع ، أما اللبن الحادث فله ، ولا يمنع حلبه
من الرد ، ومنع الفاضل من الرد في الصورة الأخيرة ، لمكان التصرف ويحتمل المنع في
الأول أيضا لأن الحلب إنما يغتفر في الرد بالتصرية وعلي كل حال فالمتجه حينئذ
استقلال خيار التصرية عن خيار الحيوان.
الثاني ـ الظاهر
عدم مدة مخصوصة لهذا الخيار للأصل السالم عن المعارض ، إلا الخبر العامي [١] السابق الذي لم
يجمع شرائط الحجية بالنسبة إلى ذلك ، لكن في التذكرة لو عرف التصرية قبل الثلاثة
أيام بإقرار البائع أو بشهادة الشهود ثبت به الخيار إلى تمام الثلاثة لأنه كغيره
من الحيوان ، أما لو أسقط خيار الحيوان فإن خيار التصرية لا يسقط ، وهل يمتد إلى
الثلاثة أو يكون على الفور إشكال ، وللشافعية وجهان ، وفيه ما عرفت وإليه أومى في
الدروس « فإنه قال بعد العبارة السابقة آنفا : وروى العامة الثلاثة ؛ لمكان
التصرية ، ويظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان.
نعم يتجه في هذا
الخيار البحث في أنه على الفور أو التراخي كغيره من الخيارات التي لم يظهر من
الأدلة المخصوصة توسعته بالخصوص ، وقد قدمنا سابقا أن القول بالتراخي ما لم يؤد
إلى الضرر على البائع ، لا يخلو من قوة ، وقد يظهر من عبارة التذكرة السابقة
وغيرها التفصيل هنا بين ثبوته في ثلاثة الحيوان أو ثبوته بعدها ، ففي الأول يمتد
إلى انتهائه ، وفي الثاني على الفور ، واليه أومى في الدروس بقوله « هذا الخيار
على الفور