كان يعضها ناقصا
والآخر زائدا » وقال في الدروس : « وتثبت باعتراف البائع ونقص حلبها في الثلاثة عن
الحلب الأول ، فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار ، ولو زادت
بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار » فإنه مع تعليق الظرف الأخير فيه بزادت يكون
ظاهرا في ثبوتها قبل انقضاء الثلاثة ، بل هو ظاهر ما تسمعه من عبارة المصنف
والقواعد وغيرهما ، إذ حملهما على خصوص الإقرار أو البينة خلاف الظاهر.
بل لعله على ذلك
يحمل ما في التذكرة قال : « وتختبر التصرية بثلاثة أيام ، ويمتد الخيار بامتدادها
، كما في الحيوانات للخبر ، لأن الشارع وضع هذه الثلاثة لمعرفة التصرية ، فإنه لا
يعرف ذلك قبل مضيها لجواز استناد كثرة اللبن إلى الأمكنة فإنها تتغير ، أو إلى
اختلاف العلف ، فإذا مضت ثلاثة أيام ظهر ذلك ، فيثبت الخيار حينئذ على الفور ، ولا
يثبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها ، لعدم العلم بالتصرية.
لكن في جامع
المقاصد استظهر من نحو عبارة الكتاب اعتبار استمرار النقصان إلى الثالث بل جعله
صريح التذكرة ، ثم قال : « وهل يعتبر نقصان اليوم وحده؟ أى عند العلامة في التذكرة
تعليله بإمكان زيادة اللبن حيث زاد لاختلاف الأمكنة والمرعي يقضى بعدم اعتباره ،
لأن ظاهر هذه أنه لا بد من التكرار ، ليوثق بكون النقصان لا لأمر عارض ، وقوله
بعدم الثبوت قبلها لأنها هي المدة المضروبة ، وقد يقتضي الثبوت بالنقصان في اليوم
الثالث ».
قلت : قد عرفت أن
التحقيق عدم انضباط ذلك ، إلا أن الغالب انكشاف حالها في ضمن الثلاثة ، ومنه يعلم
ما في جامع المقاصد من الميل إلى النقصان في الثلاثة مطلقا مثبت للتصرية ، مدعيا
أن المفهوم من النص وإطلاق كلامهم أن نقصان اللبن في جزء من الثلاثة موجب للخيار ،
إذ هو واضح المنع ، بل لا يبعد عدم انحصار معرفتها بالثلاثة ، إذ ربما عرض لها
فيها ما يمتنع معه معرفة التصرية ، ولعل إطلاق كلام الأصحاب مبني على الغالب ، قال
في التذكرة « لو عرفت التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها ، فالأقرب ثبوت