زمن الخيار ، ولو
اتخذ اللبن جبنا أو سمنا ففي الدروس « الظاهر أنه كالتالف » وفيه أن عين المال
موجودة ، فالمتجه حينئذ ردها إليه ، وإن استحق المشتري عليه الأجرة.
لكن فيها أيضا إنه
على تقدير الرد له ما زاد بالعمل ، ووافقه ثاني الشهيدين مصرحا بصيرورته معه شريكا
بنسبة الزيادة ، ولعل ما ذكرناه أولى ، ضرورة احتياج ما ذكره إلى الدليل وليس ، بل
لعل الدليل على خلافه قائم ، ولو تحفلت الشاة بنفسها لنسيان المالك حلبها أو غيره
ففي القواعد وغيرها أنه لا خيار له ؛ ولعله لانتفاء التدليس ، والأصل اللزوم ، وقد
يقوى ثبوته ، لأن ضرر المشتري لا يختلف ، فكان بمنزلة ما لو وجد بالمبيع عيبا لم
يعلمه البائع ، والله أعلم.
وكيف كان فـ (
تختبر المصراة للعلم بتصريتها ) التي لم يقربها البائع ولا قامت بها البينة بثلاثة
أيام كما في القواعد والتذكرة واللمعة والإرشاد ، فإنها غالبا بها ينكشف حالها وأنها
مصراة أو لا؟ بل أغلب أحوال عيوب الحيوان تنكشف فيها ، فضلا عن التصرية ، ولذا وضع
الشارع إرفاقا بالمشتري ثلاثة أيام للخيار فيه ؛ ولعل إطلاق المصنف ومن عبر
كعبارته ظاهر في عدم تحديد الاختيار فيها بحد مخصوص ؛ فربما كانت معرفتها مصراة ،
متوقفة على النقصان عن الحلبة الاولى في تمام الثلاثة ، وربما كانت بأقل من ذلك ،
كما أن معرفة عدم تصريتها تارة يحصل بمساواة حلبها في الثلاثة للأولى أو زيادته ،
وأخرى بأقل من ذلك ، فالمراد أن الثلاثة حينئذ غالبا بها ينكشف الحال ، ويرتفع
الإجمال ، وإلا فقد تعرف التصرية أو عدمها قبل الثلاثة. وإليه أومى الشهيد في
المحكي عن غاية المراد قال : « إن التحديد بالثلاثة في النص لمصلحته ، لتجويز أن
تحلب في اليومين حلبا متساويا ثم تنقص عنه في الثالث ، فإنه يثبت له الخيار » وقال
في المسالك : « إن اتفقت الحلبات في الثلاثة ، أو كان ما عدا الأولى أزيد لم تكن
مصراة ، وإلا بأن كانت ما عدا الأولى أقل فهي مصراة ، وكذا لو